شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٨–٣٢٩

١ — حوالة : عدم قابلية الدين للتحويل • لا يمنع من قبول الدعوى • | ٢ — حلول : لا يشترط فيه قبول المدين • | ٣ — يمين حاسمة : جواز توجيهها من باب الاحتياط طبقا لقانون المرافعات الجديد • | ٤ — يمين حاسمة : جواز توجيهها فى جميع الأحوال بشرط أن تكون حاسمة للنزاع •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٥٠
المواد
المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون المدنى — المادة ١٦٦ والمادة ٢٢٥ من قانون المرافعات القديم — المواد من ٤١٠ الى ٤١٤ من القانون المدنى الجديد

المبادئ المستخلصة

١ — عدم قابلية الدين للتحويل لا يمنع من قبــول الدعوى وانما تتعلق ، بموضوع الحق المطالب به فيها • ٢ — لا يحتاج الحلول لرضاء المدين خلافا للحوالة • ٣ — المادة ١٦٦ من قانون المرافعات القديم ما كانت تجيز التكليف باليمين الحاسمة من باب الاحتياط وقد رفع هذا النص عمدا من قانون المرافعات الجديد ولم ينص الشارع فى المواد الخاصة باليمين الحاسمة فى القانون المدنى الجديد على هذا الحظر كما أنه أغفل المــادة ٢٢٥ من القانــون القديم التى كانت تقضى بأن التكليف باليمين يؤخذ منها أن طالبها ترك حقه فيما عداها من جميع أوجه الثبوت وبذلك أصبح توجيه اليمين من باب الاحتياط جائزا • ٤ — يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأن أى نزاع مدنى شــأنها فى ذلك شأن الاقرار ويقصد منهما سد نقص الدليل عند انتفائه ، ويتفرع من ذلك جواز توجيه اليمين فى أية حالة كانت عليها الدعوى وفى أية دعوى ولو كانت قيمة المدعى به تجاوز نصاب الاثبات بالبينة ولو قصد بها نقض الثابت بالكتابة أو ادعاء الاضافة فيه ويجب لقبول اليمين أن تحسم النزاع •

Résumé (Français)

MM. Sadek El Ogézi (V.-Prés.); Mohamed Abdallah El Saadani et Ahmed El Garem (C.C.). I.—Cession — L'incessibilité de la dette n'empêche pas que l'action soit recevable. II.—Subrogation — La subrogation est parfaite sans besoin du consentement du débiteur. III.—Serment décisoire — D'après le nouveau Code de procédure, le serment décisoire peut être déféré subsidiairement. IV.—Serment décisoire — Ce serment peut être déféré en tout état de cause à condition qu'il soit décisif du litige. I.—L'incessibilité de la dette n'empêche pas que l'action soit recevable. C'est une question qui concerne le droit qui fait l'objet du litige. II.—La subrogation contrairement à la cession est parfaite sans besoin du consentement du débiteur. III.—L'article 166 de l'ancien Code de procédure disposait que le serment décisoire ne peut être déféré subsidiairement. Cette disposition a été sciemment exclue du nouveau Code de procédure. D'autre part, le législateur dans les articles du nouveau Code civil consacrés au serment décisoire, ne prévoit pas une telle interdiction. De même, il n'a pas reproduit l'article 225 de l'ancien Code civil qui disposait que "La délation du serment par la partie suppose la renonciation à toute autre espèce de preuve." La conclusion qui s'impose est que, dans la législation actuelle, le serment décisoire peut être déféré subsidiairement. IV.—A l'instar de l'aveu, la délation du serment décisoire est admise quel que soit l'objet du litige civil. On recourt ordinairement à ces deux moyens pour parer à une insuffisance de preuves. Il s'ensuit que le serment décisoire peut être déféré en tout état de cause et dans n'importe quelle action, même si la valeur de la demande dépasse le taux fixé pour l'admission de la preuve par témoin, et même pour prouver contre et outre le contenu d'un écrit. L'essentiel pour que le serment soit admis est qu'il soit décisif du litige.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 328
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٨–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا