شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٧

نزع الملكية للمنفعة العامة : حق المالك فى اقتضاء فوائد الثمن من تاريخ الاستيلاء الى السداد • اعتبار ذلك تعويضا نقدا •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٣٣٠ من القانون المدنى القديم — ( الاستئناف رقم ٤٢/٥٣٠ س ٦٧ ق )

المبادئ المستخلصة

لا يحل للمالك أن يطالب بريع أطيان نزعت منه ملكيتها للمنافع العامة وانما يحق له اقتضاء فوائد الثمن من تاريخ الاستيلاء الى السداد طبقا للمادة ٣٣٠ من القانون المدنى القديم ولا يعترض على المالك بأنه طالب بالريع أمام محكمة أول درجة ولم يطالب بفوائد ثمنها اذا كيف دعواه بأنها دعوى تعويض وجعل الريع عنصرا فقد اعتبر الشارع الفوائد تعويضا عن الديون النقدية كما أن الفوائد ليست الا ريعا للثمن •

Résumé (Français)

MM. Sadek El Ogézi (V.-Prés.); Mohamed Abdallah El Saadani, Ahmed El Garem (Cons.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Le propriétaire a droit aux intérêts du prix depuis l'expropriation jusqu'à l'acquittement de ce prix — Il s'agit par là d'un dédommagement payé en espèces. Le propriétaire d'un terrain exproprié pour cause d'utilité publique n'est pas fondé à réclamer le revenu de ce terrain. Il a seulement droit, conformément à l'article 330 de l'ancien Code civil, aux intérêts du prix depuis l'expropriation jusqu'à l'acquittement du prix. On ne saurait lui objecter que, du moment qu'il a qualifié sa demande d'une réclamation des réparations en considérant le revenu de ce terrain comme un élément de ces réparations, il est considéré comme ayant réclamé le revenu à l'exclusion des intérêts du prix. Car, le législateur considère les intérêts comme un dédommagement en matière de cette portant sur un numéraire comme ils sont également le revenu du prix.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا