شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٩

حكم حضورى وحكم غيابى — فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «١٢٠» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

حضر المدعى عليه فى الجلسة الأولى ثم غاب فى الجلسة التالية فحكمت المحكمة عليه حضوريا غير أنه قبل انفضاض الجلسة حضر محاميه وطلب معاملته بالمادة ١٢٠ من قانون المرافعات فأجابته المحكمة الى طلبه لأن المادة المذكورة قضت بأنه لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى حال الغيبة إلا بعض انفضاض الجلسة التى صدر فيها مع أنه يجوز فى هذه الحالة طرق باب المعارضة فيجب من باب أولى أن يسرى ذلك المبدأ فى حالة عدم امكان الطعن بطريق المعارضة لسبق حضور المدعى عليه فى جلسة متقدمة . راجع فى معناه حكمى النقض والابرام الصادرين فى ٧ يناير سنة ١٨٩٩ و ٣١ مايو سنة ١٩٠٢ تعليقات جلاد على المادة ١٢٠ من قانون المرافعات النبذتان ١ و ٢ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIOUT. 24 APRIL 1915. M. Muhammad Mourad Bey Sid Ahmad (J.). GUID KALTA v. NACHED GOUBRAIL. Judgment on appearance and judgment by default—Rights acquired by—. (C.C.C.Pr. Art. 120.) In a case where the defendant appeared at the first but not at the subsequent hearing, the Court, at this latter hearing, delivered a judgment on appearance against the defendant. Before the end of the sitting the defendant's advocate claimed on behalf of his client the benefit of the provisions of Article 120 of the Code of Civil and Commercial Procedure. The Court pronounced in his favour on the ground that since Article 120, above mentioned, decides that no rights shall be acquired in virtue of a judgment by default until the end of the sitting, although the right to make opposition remains open, it follows logically that the same principle should be applied where the right to make opposition is no longer open by reason of the appearance of the defendant at a former hearing. See, as above, Cass. 7 January 1899 and 31 May 1902. GELAT. Code de Procédure Annoté. Art. 120, Nos. 1 and 2.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 24 AVRIL 1915. M. Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey (J.). GUID KALTA contre NACHED GHOBRAIL. Jugement contradictoire et jugement par défaut— Moment où les jugements sont acquis. (Art. 120 C.P.C.C.) Dans une instance où le défendeur avait comparu à la première audience mais avait fait défaut à l'audience suivante, le tribunal rendit, au cours de cette audience, un jugement contradictoire qui condamnait le défendeur. Avant la levée de l'audience, l'avocat de ce dernier prétendit le faire bénéficier des dispositions de l'article 120 C.P.C.C. Le Tribunal lui donna gain de cause pour le motif que, puisque l'article 120 sus-visé décide que le jugement par défaut ne sera acquis qu'à la levée de l'audience, alors même que la voie de l'opposition reste ouverte, on peut logiquement en conclure que le même principe doive s'appliquer dans le cas où cette voie de recours n'est plus ouverte par suite de la comparution du défendeur à une audience antérieure. Voir en ce sens, Cass. 7 janvier 1899 et 31 mai 1902. GELAT. Code de Procédure Annoté, Art. 120, N°s 1 et 2.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا