حكم ص ١٥٧–١٥٩
حكم حضورى وحكم غيابى — فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٢٠» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
حضر المدعى عليه فى الجلسة الأولى ثم غاب فى الجلسة التالية فحكمت المحكمة عليه حضوريا غير أنه قبل انفضاض الجلسة حضر محاميه وطلب معاملته بالمادة ١٢٠ من قانون المرافعات فأجابته المحكمة الى طلبه لأن المادة المذكورة قضت بأنه لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى حال الغيبة إلا بعض انفضاض الجلسة التى صدر فيها مع أنه يجوز فى هذه الحالة طرق باب المعارضة فيجب من باب أولى أن يسرى ذلك المبدأ فى حالة عدم امكان الطعن بطريق المعارضة لسبق حضور المدعى عليه فى جلسة متقدمة . راجع فى معناه حكمى النقض والابرام الصادرين فى ٧ يناير سنة ١٨٩٩ و ٣١ مايو سنة ١٩٠٢ تعليقات جلاد على المادة ١٢٠ من قانون المرافعات النبذتان ١ و ٢ .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

