شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٣

عقد العمل : الزام رب العمل باعطاء الاجير شهادة بخلو طرفه • اجراء توجبه قواعد العدالة تكملة لنصوص القانون

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم — المادة ٤٠١ وما بعدها من القانون المدنى (القديم) — المادة ١٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ الخاص بعقد العمل الفردى — ( الطعن رقم ٢٠٣ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان الزام رب العمل باعطاء الأجير عند انتهاء عقد العمل شهادة يخلو طرفه لا تتضمن الا بيانات معينة تطابق حقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذى كان يقوم به ومقدار أجره عليه ، هذا الالزام لايعدو ان يكون مما يوجبه حسن النيه فى تنفيذ عقد العمل ، ولكى يتيسر للعامل سبيل الحصول على عمل يرتزق منه ، بناء على ذلك يكون حكم محكمة اول درجة على صواب فى الزام رب العمل بذلك أخذا بقواعد العدالة ليسد بها نقص نصوص القانون فى هذا الخصوص عملا بالمادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Moti Khayal, Abd-El-Hamid Wéchahi, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Contrat de travail — L'obligation incombant à l'employeur de délivrer au travailleur un certificat de décharge, est requise par les règles de l'équité qui suppléait à l'insuffisance des textes de la loi. Il incombe à l'employeur de délivrer au travailleur à l'expiration du contrat de travail un certificat de décharge contenant des indications déterminées, répondant à la réalité des faits relativement à la date d'entrée au service, la date de sortie, le genre de travail auquel il était employé et le salaire qu'il recevait. Cette obligation n'est qu'une des conséquences de la bonne foi qui doit régir l'exécution du contrat du travail, et elle est exigée aussi afin de permettre au travailleur de trouver un travail lui permettant de gagner sa vie. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'employeur une pareille obligation, en se referant aux règles de l'équité pour suppléer à l'insuffisance des textes de la loi sur cette question, et ce en application de l'article 29 du Règlement de réorganisation judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا