شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٩–٣٢١

تسجيل : بيع عقار بعقد غير مسجل وثابت التاريخ قبل العمل بالقانون • بيع العقار مرة ثانية بعقد مسجل بعد العمل بالقانون • تفضيل العقد الثانى •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ١٤ والمادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ — ( الطعن رقم ١١٦ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان مشترى العقار بعقد غير مسجل وثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل ليس له الاحتجاج بعقد الغير الذى يقوم بتسجيل عقده وحفظ حقه وفقا للقانون — لأنه وان كانت المادة ١٤ من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ قد نصت على عدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة ١٩٢٤ بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لاحكام القوانين التى كانت سارية عليها من قبل ، الا أن مقتضى هذه الأحكام أنه لا يترتب على عقد بيع العقار اذا لم يسجل سوى انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أما بالنسبة للغير فلا تنتقل هذه الملكية الا بالتسجيل ، أما ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بقانون التسجيل وهو الذى نصت على حكمه المادة ١٤ من هذا القانون فكل ما يترتب عليه من أثر هو أعمال أحكام انتقال الملكية السابقة على صدوره فيما بين المتعاقدين فقط بعد أن جعلت المادة الأولى من القانون المشار اليه انتقال الملكية متوقفا على التسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi, Abd-El-Aziz Mohamed, Abd-El-Moti Khayal, Mohamed Aly Rouchdy et Abd-El-Hamid Wéchahi (C.C.). Transcription — Un immeuble a été vendu une 1ère fois en vertu d'un acte non transcrit ayant acquis date certaine antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur la transcription — Il est vendu une seconde fois en vertu d'un contrat transcrit postérieurement à l'entrée en vigueur de la dite loi — Le second contrat de vente l'emporte. La personne qui acquiert un immeuble en vertu d'un contrat non transcrit et ayant acquis date certaine antérieure à la loi sur la transcription, ne peut opposer son contrat au tiers acquéreur qui a transcrit son acte et conservé son droit conformément à la loi. En effet, quoique la Loi No. 18 de 1923 sur la transcription ait prévu dans son article 14 quelle n'est pas applicable aux actes ayant acquis date certaine antérieurement à la date de sa mise en vigueur, laquelle a eu lieu au 1er janvier 1924, et que les effets de ces actes restent réglés par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus, néanmoins, il résulte de cette législation que le contrat de vente non transcrit n'a pour effet que le transfert de la propriété entre les contractants. A l'égard des tiers, le transfert n'a lieu que par la transcription. Quant à la date certaine, qui fait l'objet de la disposition de l'article 14 de la Loi de 1923 sur la transcription, elle n'a pour effet que de mettre en jeu le transfert de la propriété entre les contractants seulement, car l'article 1er de cette loi exige la transcription pour opérer le transfert de la propriété, tout aussi bien entre les contractants qu'à l'égard des tiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا