شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٨

حجر للسفه : أثره •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٢٨ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان قرار الحجر للسفه ليس له أثر الا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه مالم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ — فضلا عن أنه ليس بصحيح ما قرره الحكم من أن الرأى الراجح هو رأى محمد بل الصحيح فى مذهب أبى حنيفة أن الفتوى فى هذا الخصوص هى على رأى أبى يوسف وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Hamid Wéchahi, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Sentence d'interdiction pour cause de prodigalité —Effets de cette sentence. La sentence d'interdiction pour cause de prodigalité ne produit ses effets qu'à partir de la date de son prononcé; elle n'a pas d'effet rétroactif quant aux actes passés antérieurement à son prononcé, à moins qu'ils n'aient été contractés sous l'empire du dol ou de la collusion frauduleuse. Ce n'est donc pas exact ce que déclare le jugement dont pourvoi que l'opinion dominante en cette matière est celle de Mohamed. En effet, l'opinion accréditée en cette matière dans le rite hanafite, est celle d'Abou Youssef, d'après laquelle les actes accomplis par le prodigue antérieurement à l'interdiction sont valables.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا