شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥

نقض فى المواد المدنية : توكيل المحامى للتقرير بالطعن • وجوب أن يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١ بانشاء محكمة النقض — ( الطعن رقم ١٦٩ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١ بانشاء محكمة النقض توجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن موكلا عن الطالب ، ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن ولما كان التوكيل المقدم من محامى الطاعن تاليا فى التاريخ لتقرير الطعن كان التقرير باطلا لصدوره من غير ذى صفة ولا يدفع هذا البطلان ادعاء محامى الطاعن أن الشخص الذى حضر معه وقت تقرير الطعن هو الطاعن نفسه لأن قلم كتاب محكمة النقض ليس مختصا باثبات التوكيل فى هذه الحالة ولذلك يتعين عدم قبول الطعن شكلا •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Moti Khayal, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Cassation en matière civile — La procuration délivrée à un avocat à l'effet de former un pourvoi en cassation, doit être antérieure à la déclaration du pourvoi. L'article 15 du Décret-Loi No. 68 de 1931, instituant une Cour de Cassation, exige que l'avocat de qui émane la déclaration de pourvoi soit mandaté à cet effet par le requérant. Cette disposition implique que la procuration soit antérieure à la déclaration du pourvoi. Or, en l'espèce, le mandat présenté par l'avocat porte une date postérieure à celle de la déclaration du pourvoi; par suite, cette dernière est entachée de nullité pour le motif qu'elle émane d'une personne qui n'a pas qualité. Cette nullité ne saurait être couverte du fait que l'avocat prétend que l'auteur du pourvoi l'accompagnait lors de la déclaration du pourvoi, car le greffe de la Cour de Cassation n'est pas compétent pour constater la procuration dans ce cas. Pour ces motifs, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا