شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٤

حكم : تسبيبه • الحكم على القاصر بالريع نتيجة لوضع يد أوصيائه على أطيان متنازع عليها • عدم استظهار الحكم لصفة وضع يد الأوصياء • قصور فى التسبيب يوجب نقضه •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ٢٠٨ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر واستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالخير والمنفعة ، فاذا كان الثابت ان الحكم القاضى بالزام الطاعن (القاصر) بالريع لأن الأوصياء عليه كانوا واضعى اليد على الأطيان موضوع النزاع والمجاورة لاطيانه — لم يستظهر صفة وضع يد الاوصياء على أرض النزاع وهل كان ذلك لحسابهم أو لحساب القاصر (الطاعن) وهل سلمت الأطيان المذكورة اليهم من المجلس الحسبى بوصف أنها من ضمن أطيان القاصر وحاسبتهم عن ريعها ومقدار ما عاد على القاصر من المنفعة من ذلك — اذا كان هذا هو الثابت بالحكم فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه •

Résumé (Français)

MM. Abd-El-Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abd-El-Moti Khayal, Abd-El-Hamid Wéchahi et Mostafa Fadel (C.C.). Jugement — Motifs — Le mineur est condamné à rendre à ses tuteurs le revenu des terrains litigieux pour le motif que ces tuteurs en avaient la possession — Le jugement n'a pas précisé la nature de cette possession — Insuffisance de motifs entrainant cassation. Le tuteur est le représentant légal du mineur. Cette représentation a pour but l'entretien de la fortune du mineur et l'exploitation de cette fortune à son profit. Le jugement attaqué a condamné l'auteur du pourvoi (le mineur) à rendre à ses tuteurs le revenu des terrains litigieux, motif prix que ses tuteurs avaient la possession de ces terrains qui sont contigus aux siens. Toutefois, le dit jugement n'a pas précisé la nature de la possession que les tuteurs exerçaient sur ces terrains pour savoir si cette possession était exercée pour leur propre compte ou pour celui du mineur (le demandeur en cassation), si les dits terrains leur furent remis par le Méglis Hasby comme faisant partie du patrimoine du mineur, s'ils ont présenté au Méglis le compte relatif au revenu de ces terrains et, enfin dans quelle mesure le mineur en a tiré profit. Ceci étant, il s'ensuit que ce jugement est entaché d'insuffisance et encour cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا