شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٣

ضرائب : المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ • اعلان الممول بمنطوق قرار التقدير وحده يكفى لسريان ميعاد الطعن فيه •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — المواد ٣ ، ٥ ، ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ — ( الطعن رقم ١٦٢ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ اذ لم يوجب أن يكون قرار اللجنة الصادر بالتقدير متضمنا الأسباب التى بنى عليها فلا يمكن أن يكون قد عنى فى المادة ٥٤ منه وجوب اعلان الممول بمنطوق القرار وبأسبابه معا ومن ثم كان الاعلان بمنطوق القرار وحده كافيا لسريان ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi, Abd-El-Moti Khayal, Abd-El-Hamid Wéchahi, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Impôts — L'article 54 de la Loi No. 14 de 1939 — La notification au contribuable du dispositif seul de la décision rendue par la Commission d'estimation suffit pour faire courir le délai établi pour le recours contre cette décision. Du moment que la Loi No. 14 de 1939 n'a pas exigé que la décision de la Commission d'estimation soit motivée, il s'ensuit qu'il n'est pas possible qu'il ait visé par l'article 54 de la dite loi, que la notification de la décision faite au contribuable doit contenir le dispositif de la décision ainsi que ses motifs. Par suite, la notification du seul dispositif de la décision suffit pour faire courir le délai fixé par la loi pour le recours devant les tribunaux contre la dite décision.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا