شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٢

شفعة : الحكم بصحة عرض الثمن • حكم قطعى • لا يجوز الطعن فيه بالنقض مالم يستأنف •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٠١ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان الحكم بصحة عرض الشفيع للثمن ، وهو حكم قطعى فى هذا الخصوص ، اذا لم يستأنفه الطاعن ، فلا يجوز له الطعن فيه بالنقض •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Hamid Wéchahi, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Mostafa Fadel (C.C.). Préemption — Le jugement déclarant que l'offre du prix est réelle, étant un jugement définitif, n'est susceptible de recours par voie de cassation que si on en a fait d'abord appel. Le jugement déclarant que l'offre du prix faite par le préempteur, étant à cet égard, définitif, n'est susceptible de recours en cassation que si le demandeur en avait interjeté d'abord appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا