شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٩–٣١١

دفاع : انكار الخصم التوقيع على محرر ٠ متى يجب على المحكمة التعرض لهذا الدفاع والتحدث عنه ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ ــ ٤ ــ ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

اذا أنكر الخصم التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى ، فان اغفال المحكمة التعرض لهذا الدفاع يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم ، الا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثه ، فان كان انكاره غير مقبول فلا على المحكمة ان هى أغفلت التحدث عنه اذ يصبح انكاره دفاعا غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولما كان الثابت فى دعوى الطاعنات انهن أعترفن بأن الختم الموقع به على الاقرار هو ختم المورثه وانما قررن أنهن يجهلن أنها وقعت به ، وكان سبيل مثل هذا الدفاع أن يطعن فى المحرر بالتزوير ــ كما جرى بذلك قضاء محكمة النقض ــ فلا محل للنعى على الحكم بالقصور أو الخطأ …

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abd-El-Aziz Mohamed, Abd-El-Moti Khayal, Abd-El-Hamid Wéchahi et Soliman Sabet (Cons.). Défense — Dénégation de la signature d'un titre sous-seing privé — Quand le tribunal est tenu de prendre en considération cette défense et de la discuter. En cas de dénégation de la signature d'un titre sous-seing privé, de la sincérité duquel dépend la solution de l'affaire, le tribunal est tenu, à peine de cassation de son jugement pour insuffisance de motifs, de discuter cette défense. Toutefois, cette obligation n'incombe au tribunal qu'à la condition que cette défense soit de nature à engendrer un effet juridique. Si donc la dénégation n'est pas admissible, si elle ne constitue pas une défense substantielle ayant pour effet de changer la solution de l'affaire, le tribunal n'est nullement reprochable s'il en omet la discussion. Il est établi, en l'espèce, que les demanderesses en cassation ont, au cours de l'instance, déclaré reconnaître que le cachet apposé sur le titre est bien celui de leur auteur. Cependant elles ont déclaré qu'elles ignorent si c'est leur auteur qui l'a effectivement apposé. Etant donné donc que pareille défense doit, d'après une juridiction constante de cette Cour, revêtir la forme d'une inscription en faux, il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au jugement d'être entaché d'insuffisance ou d'être basé sur une fausse application de la loi pour avoir omis de discuter la dite défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 309
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٩–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا