حكم ص ١٥٦–١٥٧
استرداد — شئ مسروق — حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ
- المحكمة
- محكمة بنى مزار الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٤٦ و ٨٧» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يؤخذ من أحكام المادتين ٤٦ و ٨٧ من القانون المدنى أن من يشترى فى السوق العام بحسن نية شيئا مسروقا أو يشتريه من تاجر يتعاطى بيع أشياء من ذلك النوع له الحق اذا أراد المالك الحقيقى استرداد الشئ المبيع أن يحبسه حتى ينقده المسترد الثمن الذى دفعه . راجع عكس ذلك قنا ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠١ تعليقات جلاد على المادة ٨٧ من القانون المدنى .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

