شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٦

تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد : التأشير فى هامشه بالحكم ٠ اكسابه حجية من تاريخ تسجيل العريضة ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ ــ ٤ ــ ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٢٥ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

تسجيل عريضة الدعوى التى يرفعها المتصرف اليه على المتصرف ، باثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عينى عقارى والتأشير فى هامش هذا التسجيل بالحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Mohamed Aly Rouchdy, Abd-El-Moti Khayal, Abd-El-Hamid Wéchahi et Soliman Sabet (C.C.). Transcription de l'assignation en validité de contrat — L'annotation en marge de la dite transcription du jugement rendu sur cette demande, a pour effet de rendre le droit du demandeur opposable aux tiers acquéreurs dès la date de transcription de la demande. La transcription de la demande en validité de contrat, relative à un droit réel immobilier, intentée par l'acquéreur contre son auteur et suivie par l'annotation, en marge de la dite transcription, du jugement rendu sur cette demande, constatant le droit du demandeur, a pour effet de rendre le dit droit opposable aux tiers qui ont acquis des droits réels immobiliers, conclus à leur profit par le même propriétaire, dès la date de la transcription de la dite demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا