حكم ص ١٥٤–١٥٦
الاجراءات التحفظية . الاشخاص الذين لهم حق اتخاذها . تعدادهم على سبيل الحصر .
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول أكتوبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المواد «٦٦٨ الى ٦٨٠» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
أتت المواد ٦٦٨ وما بعدها من قانون المرافعات على بيان الأشخاص الذين يحق لهم اتخاذ الاجراءات التحفظية المقررة فيها وجاء تعدادهم هذا على سبيل الحصر فلا يجوز منح هذا الحق ولو باتفاق صريح بين الطرفين لدائن غير الدائنين المتوفرة فيهم الشروط الواردة فى المواد المذكورة .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

