شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٤

تركات — تصفيتها بواسطة البطركخانة — ما يؤخذ من الرسوم على التركة

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ أبريل سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

ليس للبطركخانات عند عدم وجود اتفاق خاص مع ذوى الشأن أن تتقاضى رسوما على التركات التى تتولى تصفيتها . وذلك للأسباب الآتية : ( ١ ) قضت القوانين العثمانية بأن المحاكم الشرعية هى التى تتولى حصر تركات المسيحيين ان كان بين المسيحيين عديمو أهلية أو غائبون وأن الرسوم التى تتحصل من هذا الباب تؤول الى خزينة الحكومة . ( ٢ ) ليس هناك قانون يخول البطركخانات حق تقاضى رسوم على تركات أتباعها . ( ٣ ) نسخ الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ المتعلق بالمجالس الحسبية القوانين التى كانت تجيز تحصيل رسوم بيت المال فى القطر المصرى . ( ٤ ) انه وان كانت الأوامر العالية التى أنشأت مجالس ملية لبعض الطوائف المسيحية قد أذنت هذه الطوائف بسن لوائح للرسوم التى يجوز لها أن تتقاضاها من التركات الموكول لها أمر تصفيتها إلا أنها علقت تنفيذ اللوائح المذكورة على مصادقة الحكومة عليها وهى لم تصادق على واحدة منها للآن على أن البطركخانات تعمد فى غالب الأحيان الى وسيلة تحصل بها على الرسوم وذلك بأن تتفق مع الورثة على المبالغ التى تأخذها فى نظير قيامها بتصفية التركات . أشار الحكم الى الصفحة ١٣٥ من الجزء الخامس من القاموس العام للادارة والقضاء ، تأليف فيليب جلاد بك ( النص العربى عن المدة لغاية آخر سنة ١٩٠١ ) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 152

صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا