تركات — تصفيتها بواسطة البطركخانة — ما يؤخذ من الرسوم على التركة
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ أبريل سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
ليس للبطركخانات عند عدم وجود اتفاق خاص مع ذوى الشأن أن تتقاضى رسوما على التركات التى تتولى تصفيتها . وذلك للأسباب الآتية : ( ١ ) قضت القوانين العثمانية بأن المحاكم الشرعية هى التى تتولى حصر تركات المسيحيين ان كان بين المسيحيين عديمو أهلية أو غائبون وأن الرسوم التى تتحصل من هذا الباب تؤول الى خزينة الحكومة . ( ٢ ) ليس هناك قانون يخول البطركخانات حق تقاضى رسوم على تركات أتباعها . ( ٣ ) نسخ الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ المتعلق بالمجالس الحسبية القوانين التى كانت تجيز تحصيل رسوم بيت المال فى القطر المصرى . ( ٤ ) انه وان كانت الأوامر العالية التى أنشأت مجالس ملية لبعض الطوائف المسيحية قد أذنت هذه الطوائف بسن لوائح للرسوم التى يجوز لها أن تتقاضاها من التركات الموكول لها أمر تصفيتها إلا أنها علقت تنفيذ اللوائح المذكورة على مصادقة الحكومة عليها وهى لم تصادق على واحدة منها للآن على أن البطركخانات تعمد فى غالب الأحيان الى وسيلة تحصل بها على الرسوم وذلك بأن تتفق مع الورثة على المبالغ التى تأخذها فى نظير قيامها بتصفية التركات . أشار الحكم الى الصفحة ١٣٥ من الجزء الخامس من القاموس العام للادارة والقضاء ، تأليف فيليب جلاد بك ( النص العربى عن المدة لغاية آخر سنة ١٩٠١ ) .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

