شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٣

القرارات التنظيمية العامة : حق جهة الادارة فى الغائها أو تعديلها ٠ القرارات الفردية ٠ حق جهة الادارة فى الغائها أو تعديلها مقيد بميعاد الستين يوما ٠ قرار بالترقية ٠ الغاؤه بعد أكثر من أربعة أعوام ٠ مخالف للقانون ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٥ ــ ١ ــ ١٩٥٠
المواد
المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة — ( القضية رقم ١٤٥ س ٣ ق )

المبادئ المستخلصة

انه وان كان حق جهة الادارة فى الغاء أو تعديل القرارات التنظيمية العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة مطلقا غير مقيد بميعاد فان حقها فى الغاء أو تعديل القرارات الفردية مقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة فاذا انقضى هذا الميعاد أصبح القرار غير قابل للتعديل أو الالغاء من جانب جهة الادارة ، وحكمة ذلك مراعاة التناسق بين الميعاد الذى يجوز فيه لذوى الشأن طلب الغاء القرارات الادارية بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه لجهة الادارة سحب قرارها أو تعديله حتى يستقر أمره بعد مضى فترة واحدة ، وبناء عليه فالقرار الصادر بترقية موظف تطبيقا لأحكام قواعد المنسيين لا يجوز الغاؤه بعد انقضاء فترة تزيد على أربعة أعوام بقرار آخر ويكون قرار الالغاء هذا مخالفا للقانون ومخلا بحق كسبه الموظف بقرار الترقية الذى استقر به مركزه القانونى بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة ٠ ( القضية رقم ١٤٥ س ٣ ق )

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 5-1-1950 MM. Mohamed Effat, Hussein Abou Zeid et Aly Aboul Gheit (Cons.). Actes d'administration publique — Il appartient à l'autorité administrative de les annuler ou de les modifier. Actes individuels — Le droit appartenant à l'autorité administrative de les annuler ou de les modifier ne peut être exercé que dans le délai de soixante jours — Décision portant promotion d'un fonctionnaire — L'annulation de cette décision passé quatre ans, comporte une violation de la loi. Il est incontestable que le droit de l'autorité administrative en vertu duquel elle peut annuler ou modifier, dans l'intérêt public, les actes d'administration publique est absolu, et n'est soumis à aucun délai. Au contraire, l'autorité administrative ne peut annuler ou modifier les actes individuels que dans le délai de soixante jours prévu à à l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Passé ce délai, l'autorité administrative n'a plus le droit d'annuler la décision individuelle ou de la modifier. La raison en est qu'une harmonie doit exister entre le délai imparti aux intéressés pour former le recours contentieux en annulation des décisions administratives et le délai durant lequel l'autorité administrative peut retirer ou modifier sa décision. C'est ainsi que le sort de la décision administrative est réglé dans un délai unique. Il s'ensuit que la décision portant promotion d'un fonctionnaire par application des règles concernant les fonctionnaires oubliés n'est pas susceptible d'être annulée par une autre décision rendue après plus de quatre ans. Cette seconde décision d'annulation comporte une violation de la loi et porte ainsi atteinte à un droit acquis par le fonctionnaire en vertu de la décision de promotion à la suite de laquelle la situation juridique de ce fonctionnaire a été définitivement réglée, étant donné qu'elle n'était plus susceptible de recours après l'expiration du délai prévu à l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا