شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٢

١ — تعويض : لا تملك جهة الادارة اصدار قرار بملزومية أحد موظفيها بمبلغ الخسارة التى تسبب فيها ٠ اختصاص المحاكم المدنية بذلك ٠ ٢ — قرار ادارى يتضمن جزاء ٠ قيامه على سبب خاطىء ٠ الغاءه ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٥٠
المواد
( القضية رقم ٤٨٣ س ٣ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — لا تملك الجهة الادارية اصدار قرار بملزومية أحد موظفيها بمبلغ الخسارة التى تسبب فيها لأن الفصل فى هذه المسئولية المدنية من اختصاص المحاكم المدنية ٠ ٢ — اذا وقعت الادارة جزاء على أحد موظفيها لما قام فى فهمها خطأ من أنه مسئول عن قيمة الخسارة التى لحقتها ولأنه ماطل فى أدائها ، كان قرارها قد قام على سبب خاطىء مما يعيبه ويبطله ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 4-1-1950 MM. El Sayed Aly Sayed (V.-Prés.); Habachi Semri, Abdel Megnid El Tohami, Sayed Aly El Damrawi et El Sayed Ibrahim El Diwani (C. d'Etat). I.—Réparation — Il n'appartient pas à une autorité administrative de rendre une décision condamnant l'un de ses fonctionnaires à la réparation d'un préjudice qu'il a causé — Cette question est du ressort des juridictions civiles. II.—Décision administrative — La décision administrative infligeant une sanction à l'un des fonctionnaires est sujette à annulation si elle est fondée sur un motif erroné. I.—Il n'appartient pas à l'autorité administrative de rendre une décision condamnant l'un de ses fonctionnaires à la réparation d'un préjudice qu'il a causé, car ce cas de responsabilité civile relève de la compétence des autorités judiciaires. II.—Une autorité administrative a infligé une sanction à l'un de ses fonctionnaires. Elle a cru a tort qu'il était responsable du dommage qu'elle a subi, et du moment qu'il a tardé à payer le montant de la réparation, elle lui a infligé cette sanction. Cette décision est fondée sur un motif erroné qui la vicie et entraîne sa nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا