شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٢

قانون : سريانه ٠ العبرة بتاريخ النشر لا بتاريخ الاصدار ٠ اختلاف كل منهما فى ماهيته ٠ العلم الافتراضى والعلم اليقينى بالقانون ٠ تفرقة لا سند لها من الدستور ٠ المعول على النشر ( مادة ٢٦ من الدستور ) ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٣ — ١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٢٦ من الدستور — ( القضية رقم ٢٣١ س ٢ ق )

المبادئ المستخلصة

العبرة فى نفاذ القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ اصدارها ويختلف الاصدار عن النشر فى ماهيته ذلك أن الاصدار عمل قانونى متمم للقانون ذاته يتضمن أمرين أولهما شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان بمجلسيه قد أقر القانون وفق أحكام الدستور والثانى أمر جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه — أما النشر فانه عمل مادى يتلو الاصدار ويتم بظهور القانون فى الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه ابلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه — فهو شرط لازم لامكان تنفيذ القانون — وقد خلا الدستور المصرى من تحديد ميعاد لاصدار القانون أو نشره والتفرقة التى جاء بها المدعى بين علم افتراضى بالقوانين وهو علم الجمهور بها بمجرد نشرها وعلم يقينى وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد اصدارها [تفرقة] لا يعرفها الدستور بل ينكرها نص المادة ٢٦ من الدستور اذ جعل نفاذ القوانين رهنا بنشرها وذلك بالنسبة الى الناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 3-1-1950 MM. Abdel Razzak El Sanhoury (Prés.); Mahmoud Saber El Akkari, Mohamed Abdel Salam, Abdel Rahman El Gabri et Badaoui Hamouda C. d'Etat). Loi — Elle ne devient exécutoire qu'à la date de la publication et non pas depuis sa promulgation — Les deux actes se distinguent nettement par leur nature — La distinction entre la connaissance présumée et la connaissance certaine de la loi est dénuée de tout fondement constitutionnel — C'est la publication de la loi qui importe (article 26 de la Constitution). C'est la date de la publication de la loi et non pas celle de sa promulgation qui doit être prise en considération pour rendre la loi exécutoire et pour la mise en vigueur de ses dispositions. Les deux actes se distinguent en effet nettement par leur nature. La promulgation est un acte juridique constituant le complément indispensable de la loi et impliquant deux éléments : l'attestation par le Chef de l'Etat que les deux Chambres ont adopté la loi en conformité de la Constitution, et l'ordre donné à tous les organes et autorités de l'exécuter, chacun en ce qui le concerne, par contre, la publication est un fait matériel postérieur à la promulgation s'accomplissant par l'insertion de la loi au " Journal Officiel ". Par cette publication, la loi est portée à la connaissance du public pour qu'il en connaisse les dispositions avant qu'elles soient mises en vigueur. La publication constitue de la sorte une condition indispensable pour l'exécution de la loi. La Constitution égyptienne n'a fixé aucun délai pour la publication des lois. Donc la distinction soutenue par le demandeur suivant laquelle le public est présumé connaître la loi aussitôt qu'elle est publiée, alors que les Ministres connaissent sûrement la loi dès qu'elle est promulguée, est une distinction que la Constitution ignore. Au contraire, cette distinction se heurte aux termes de l'article 26 qui dispose que les lois sont exécutoires dès leur publication, sans aucune distinction entre gouvernants et gouvernés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا