حكم ص ١٥١–١٥٢
استئناف — حكم مبنى على يمين حاسمة — قبول الاستئناف
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٣ أبريل سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
لا يقبل استئناف حكم مبنى على اليمين الحاسمة ليس إلا . أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى صحيفة ٢٠٣ نبذ ١ و ٢ .
صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

