شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٢

استئناف — حكم مبنى على يمين حاسمة — قبول الاستئناف

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٣ أبريل سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

لا يقبل استئناف حكم مبنى على اليمين الحاسمة ليس إلا . أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى صحيفة ٢٠٣ نبذ ١ و ٢ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 13 APRIL 1915. MM. Saleh Hakki Bey (Pres.); Muhammad Abdel Fattah Bey. Ahmad Fakhry Effendi (JJ.). HASSAN ALY HADIFA v. MUHAMMAD SALEM HADIFA. Appeal—Judgment founded on decisive oath—Admissibility. An appeal is inadmissible against a judgment of which the operative part is founded solely on a decisive oath. Cited in the judgment. DALLOZ. Code Civil Annoté. p. 203, Nos. 1 and 2.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 15 AVRIL 1915. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.) : Mohamed Abdel Fattah Bey. Ahmed Fakhri Effendi (JJ.). HASSAN ALY HADIFA contre MOHAMED SALEM HADIFA. Appel — Jugement basé sur un serment litis-décisoire — Recevabilité. L'appel n'est pas recevable contre un jugement dont le dispositif est basé uniquement sur un serment litis-décisoire. Cité, DALLOZ. Code Civil Annoté. p. 203, N°s 1 et 2.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا