شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧١

دعوى التزوير : التقرير بالطعن بالتزوير واعلان الخصم بأوجه التزوير ٠ تنازل مدعى التزوير عن الطعن قبل بحث المحكمة ٠ لا يجوز الحكم عليه بالغرامة ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة مصر القديمة الجزئية
التاريخ
٥ — ١١ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات — المادة ٣٥٨ من قانون المرافعات — المادة ٤٥ و٤٦٥ من قانون المرافعات — ( القضية ٣٩٨ سنة ١٩٥٠ )

المبادئ المستخلصة

ان مجرد التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير ليس الا مقدمة للادعاء بالتزوير طالما لم يصدر الحكم بقبول أوجهها حتى ولو أعلن مدعى التزوير شواهده لخصمه هربا من سقوط حقه فى التزوير ، فاذا ما تنازل مدعى التزوير عن الادعاء بالتزوير قبل خوض المحكمة فى بحث أوجه طعنه فانه لا يصح الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات لأن القانون لم يجعل الغرامة جزاء ذلك ٠ ( وراجع مذكرات لجنة الرأى القسم المدنى بند ٣٧٤ ص ١٤٦ ) ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DU VIEUX-CAIRE 5-11-1950 M. Mohamed Mohamed Mahfouz (Juge). Inscription en faux — Le demandeur s'est inscrit en faux par une déclaration qu'il a faite au greffe du tribunal et a signifié ses moyens de faux à son adversaire — Il s'est désisté de sa demande en faux avant que le tribunal n'ait statué sur ses moyens — Dans ces conditions, il ne saurait être condamné à l'amende. Le simple fait de déclarer au greffe qu'on s'inscrive en faux ne constitue qu'une mesure préliminaire à la demande en faux tant que les moyens de faux ne sont pas encore admis, et alors même que le demandeur, pour ne pas encourir la déchéance, aurait effectivement signifié les moyens de faux à son adversaire. Il en résulte que si le demandeur en faux s'en désiste avant que le tribunal n'ait statué sur ses moyens, il ne pourra être condamné à l'amende prévue à l'article 288 du Code de Procédure ; cette amende n'étant pas prescrite comme une sanction contre un tel désistement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا