شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٩

قاصر : وفاء الدين للقاصر البالغ ثمانية عشر عاما ٠ لا يبرىء ذمة المدين ما دامت المحكمة لم تأذن للقاصر بادارة أمواله ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧ — قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٩٢٥/١٠/١٣ ( المادة ٢٩ ) — المادة ١٦٥ من القانون المدنى — المادة ١١٣ مرافعات — ( الطعن ١٨٤٣ سنة ١٩٤٨ )

المبادئ المستخلصة

ان وفاء الدين الى القاصر الذى بلغ ثمانية عشر عاما لا يعد مبرئا لذمة المدين حتى لو جاء القاصر المذكور امام المحكمة وأقر بانه استلم الدين فعلا من المدين ٠ لأن القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧ نص على أن لا يتسلم القاصر امواله لادارتها الا باذن المحكمة مخالفا بذلك ما كان عليه العمل بقانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٩٢٥/١٠/١٣ اذ كان ينص فى المادة التاسعة والعشرين على انه متى بلغ القاصر ثمانى عشرة سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم امواله ليديرها بنفسه فكان القاصر يتسلم امواله لادارتها بقوة القانون دون حاجة لاذن المحكمة وقد علل الشارع ما ذهب اليه فى القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧ فى المذكرة الايضاحية بأنه راعى ما يترتب على تسليم الاموال من نتائج خطيرة اذا سلم المال لقاصر لا يكون امينا عليه عند بلوغه هذا السن ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR-EL-ZAYAT 19-1-1949 MM. Khalil Abdel Nabi (Juge). Mineur — Le paiement d'une dette fait à un mineur ayant atteint l'âge de dix-huit ans, ne libère pas le débiteur, tant que le tribunal n'aura pas autorisé le mineur à gérer ses biens. Le paiement fait par un débiteur à un mineur ayant atteint l'âge de dix-huit ans, ne libère pas ce débiteur alors même que le dit mineur se présente devant le tribunal et reconnaît avoir effectivement recouvre la dette. En effet, la Loi No. 99 de 1947 dispose que, sauf autorisation du tribunal, le mineur ne peut prendre possession de ses biens pour les gérer. Elle déroge ainsi aux règles antérieures édictées par l'article 29 de la loi du 13/10/1925 sur les Meglis Hasbys aux termes duquel: "lorsque le mineur aura atteint l'âge de 18 ans, et qu'il ne lui aura pas été interdit d'administrer son patrimoine, il pourra en pendre possession pour le gérer lui même". Le mineur pouvait ainsi de plein droit prendre possession de son patrimoine sans besoin d'aucune autorisation du tribunal. Dans la note explicative accompagnant la Loi No. 99 de 1947, le législateur justifie cette modificaion par la considération que des conséquences graves peuvent découler du fait qu'un mineur ayant atteint cet âge puisse prendre possession de son patrimoine alors qu'il peut être inapte à le gérer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا