شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٤–٢٦٥

١ — استئناف : حكم مشمول بالنفاذ ٠ الاقتصار على استئناف صفة النفاذ ٠ أحواله ٠ ٢ — نفاذ عاجل : حكم صادر بتنفيذ حكم سابق حائز قوة الشىء المحكوم به ٠ وجوب شموله بالنفاذ ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٤٧١ من قانون المرافعات — المادة ٤٦٨ من قانون المرافعات — ( الطعن ٦٣٠ س ٦٧ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — ان الشارع أباح فى المادة ٤٧١ من قانون المرافعات لصاحب الشأن أن يتظلم الى المحكمة الاستئنافية من الأمر بالنفاذ فى غير حالات وجوبه أو جوازه كما أتاح فى المادة التالية لهذه المحكمة أن تأمر فى جميع الأحوال بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى من وقوع ضرر جسيم ورأت أن أسباب الطعن فى الحكم يرجح معها الغاؤه ٠ ويبين من استعراض هذين النصين أن الحالة الأولى تتعلق بتطبيق القانون فليس للمحكمة الاستئنافية عند نظر طلب منع التنفيذ أن تتطرق الى موضوع الدعوى لترى اذا كان الحكم فيه أصاب أو خاب بل عليها أن تقتصر على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالأمر بالتنفيذ بناء على ما حاكمت به محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن حكمها فى الموضوع سليم وفى محله وأن تقتصر على التحقيق من أن النفاذ قد أمر به طبقا للقانون بناء على الوقائع التى اعتبرها الحكم المتظلم منه صحيحة ، أما الحالة الثانية فمتصلة بموضوع النزاع ومستمدة منه وقد استحدثها الشارع فى القانون الجديد ليتسنى للمحكمة الاستئنافية أن تتحلل من القيود الواردة بالمادة ٤٧١ وأن تتمتع بحريتها المطلقة فى أن تأمر بمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه اذا استنتجت من ظروف النزاع رجحان أسباب الاستئناف واقتنعت بأن المبادرة بالتنفيذ ستؤدى الى خطر جسيم ٠ ٢ — اذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن ملكية الأطيان المتنازع عليها قد استتبت بحكم صحة البيع وكان المستأنفون طرفا فيه وأصبح نهائيا وسجل ونقل التكليف بمقتضاه وانتهت المحكمة الى أن تسليم المبيع من الالتزامات المترتبة على عقد البيع فقضت بالتسليم ، كان لزاما عليها والحالة هذه أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل عملا بالمادة ٤٦٨ من قانون المرافعات التى توجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم به وكان المحكوم عليه خصما فيه وتكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت القانون تطبيقا سليما مادام المستأنفون لم يبينوا الخطر الجسيم الذى يحيق بهم من النفاذ العاجل ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19-12-1950 MM. Sadek El Ogézi (V.-Prés.); Mohamed Abdallah El Saadani et Ahmed El Garem (Cons.). I.—Appel d'un jugement ordonnant l'exécution provisoire — Cas où l'appel porte uniquement sur l'exécution provisoire. II.—Exécution provisoire — Le jugement rendu en exécution d'un précédent jugement passé en force de chose jugée doit ordonner l'exécution provisoire. Le législateur a, dans l'article 471 du Code de procédure, donné à la partie condamnée le droit de demander au tribunal d'appel d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire en dehors des cas où elle est due ou facultative. En outre, dans l'article suivant, il a autorisé le dit tribunal à ordonner dans tous les cas la suspension de l'exécution provisoire s'il craint qu'elle n'entraîne un préjudice grave et s'il estime que les moyens du recours contre le jugement sont de nature à rendre son infirmation probable. De l'examen de ces deux textes, il appert que le 1er cas a trait à l'application de la loi. Le tribunal d'appel lors de l'examen de la demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution n'a point à examiner le fond du litige pour connaître si le jugement a ou non erré. Son examen devra uniquement se borner à redresser l'erreur qui pourrait se trouver en ce qui concerne l'exécution provisoire ordonnée par le 1er juge, tout en considérant que son jugement au fond est sain et fondé. Il se bornera uniquement à s'assurer, en base des faits considérés par le jugement comme étant exacts, de ce que l'exécution provisoire aura été ordonnée conformément à l[a] loi. Quand au second cas, il se rattach[e] au contraire au fond même du litige; c'es[t] là une innovation introduite par le législa[-]teur dans le nouveau Code de procédure afi[n] de permettre au tribunal d'appel de se di[s]penser des restrictions imposées par l'art[i]cle 471 et de jouir de la pleine latitude l[ui] permettant d'ordonner la suspension d[e] l'exécution du jugement dont recours, s'[il] déduit des faits de la cause que les moye[ns] de l'appel sont sérieux, et s'il est convain[cu] que l'exécution entraînerait un préjudi[ce] grave. II.—Le tribunal de 1er degré a estim[é] que la propriété des terrains litigieux a é[té] définitivement transmise, considératio[n] prise qu'un jugement en validité du contr[at] de vente où les appelants étaient partie, e[t] précédemment rendu, passé en force de cho[se] jugée et transcrit, et qu'à la suite de cet[te] transcription le "takliff" a été transfér[é]. Le tribunal en a enfin conclu que la déli[v]rance de la chose vendue étant un des effe[ts] du contrat de vente, la chose vendue deva[it] être remise à l'acquereur. Le tribunal [en] pareil cas, devra aussi ordonner l'exécuti[on] provisoire de son jugement par applicati[on] de l'article 468 du Code de procédure q[ui] stipule l'exécution provisoire et sans cauti[on] du jugement, si ce dernier a été rendu [en] exécution d'un précédent jugement pas[sé] en force de chose jugée et auquel la part[ie] condamnée a été partie. Le tribunal de 1[er] degré a donc fait une application saine [de] la loi, du moment que les appelants n'o[nt] point établi le préjudice grave qui aura[it] pu résulter pour eux de l'exécution provi[s]oire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 264
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا