شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦١–٢٦٣

١ — شفعة : ما يجب على الشفيع دفعه ٠ ٢ — شفعة : الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى الى أن يثبت الشفيع صوريته ٠ ٣ — شفعة : لا تتولد دعوى الشفعة الا من البيع الجدى ٠ لا البيع الصورى صورية مطلقة ٠ مثال ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ٣٥٧ س ٦٧ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — ان ما يجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة هو الثمن الحقيقى الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها ٠ ٢ — يعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى الى أن يثبت الشفيع صوريته ٠ وهذه الصورية تتطلب أن يكون الثمن المذكور بالعقد ساترا للثمن الحقيقى الذى اتفق عليه البائع والمشترى وقصدا اخفاءه وضمنا العقد الثمن الصورى بدلا منه ٠ ٣ — ان ما ذهب اليه الشفيع من أنه لم يحصل بيع ولا شراء بين المشترى والبائعة ( حماته ) بل أن هذه مناورة أريد بها العمل من جانبها على تحفيزه لشراء الأرض المشفوعة ، يهدم دعوى الشفعة من أساسها لأنها لا تتولد الا من البيع الجدى لا البيع الصورى صورية مطلقة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 19-12-1950 MM. Sadek El Ogézi, Mohamed Abdallah El Saadani et Ahmed El Garem (Cons.). I.—Préemption — Ce que le préempteur doit payer. II.—Préemption — Le prix stipulé dans le contrat est réputé être le prix réel jusqu'à ce que le préempteur en prouve la fictivité. III.—Préemption — C'est seulement la vente sérieuse et non pas la vente fictive qui donne naissance à l'action en préemption — Fictivité absolue — Exemple. I.—Le préempteur doit payer comme contre-partie de l'immeuble à préempter le prix réel convenu entre le vendeur et l'acheteur. Peu importe que ce prix soit supérieur ou inférieur à la valeur réelle de l'immeuble lors de la vente. II.—Le prix stipulé dans le contrat est réputé être le prix réel jusqu'à ce que le préempteur en prouve la fictivité. Cette fictivité exige que le vendeur et l'acquéreur aient à dessein simulé un prix qui n'est pas le prix réel convenu entre eux et qui est un prix fictif. III.—Le préempteur prétend qu'il n'y avait en réalité ni vente ni achat entre l'acheteur et le vendeur (sa belle-mère) et qu'il s'agissait simplement d'une manœuvre de leur part pour l'inciter à acheter le terrain péempté. Cette allégation est de nature à anéantir l'action en préemption qui ne peut résulter que d'une vente sérieuse et non pas d'une vente absolument fictive.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 261
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦١–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا