شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٠

١ — فوائد : دين ربوى ٠ لا يمنع الدائن من تقاضى دينه والفائدة القانونية ٠ ٢ — فوائد : دين فى صورة عقد بيع وفائى ٠ الاتفاق على قيمة الايجار بين الدائن والمدين ٠ حق الدائن فى تقاضى قيمة الايجار ما دامت لا تزيد عن الفائدة القانونية ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
١٢ — ١٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة ٥٤١ من القانون المدنى القديم — المادة ٣٣٩ من القانون المدنى القديم — ( الطعن ١٣٠٨ س ٦٦ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — التعامل بالربا الفاحش ، وهو اذا بلغ حد العادة كان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، لا يسقط حق المرابى فى اقتضاء فائدة عن دينه على ألا تزيد عن القدر المسموح به قانونا — وكذلك المرتهن حيازيا اذا بطل رهنه عملا بالمادة ٥٤١ من القانون المدنى القديم يظل دينه منتجا للفائدة التى توافق عليها العاقدان ٠ ٢ — ان ما تراضى عليه كل من البائع والمشترى وفاء من استئجار الأول من الثانى الفدان الذى باعه بأجر سنوى مقداره ١٢ جنيها ما يفصح فيه بجلاء عن اتحاد ارادة طرفى العقد على أن الدين الذى اقترضه المدين فى صورة عقد بيع هو دين بفائدة تعادل الأجرة المتفق عليها فالقول بأن الخصوم لم يتفقوا على فوائد يدفعه مجافاة للحقيقة ومخالفة صارخة لما حصل الاتفاق عليه فعلا ٠ ولما كانت الفائدة تقل عن ٨ ٪ أقصى سعر يسمح به القانون ومن ثم يكون الاتفاق جائزا وواجب الاحترام ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 12-12-1950 MM. Iskandar Hanna Démian (V.-Prés.); Abdel Ghani Yehia et Ahmed Abdallah (C.C.). I.—Intérêts — La stipulation d'un intérêt usuraire n'empêche pas le créancier d'exiger le paiement de sa créance et l'intérêt conventionnel permis par la loi. II.—Intérêts — Prêt déguisé sous forme d'un contrat de vente à réméré — Les deux parties s'accordent sur le montant du fermage — Le créancier a le droit de percevoir le montant de ce fermage, du moment qu'il n'excède pas le taux légal de l'intérêt. I.—Le fait de prêter à usure — lequel s'il devient une habitude constitue une infraction qui tombe sous le coup du Code pénal — n'entraîne pas la déchéance du droit de l'usurier de percevoir les intérêts de sa créance, dans la limite du taux légal. Il en est de même pour le créancier gagiste, et son gage est annulé en vertu de l'article 541 de l'ancien Code civil, sa créance continue à produire des intérêts selon le taux convenu entre les deux contractants. II.—Il résulte de la convention intervenue entre le vendeur et l'acheteur à réméré d'après laquelle le 1er, a pris à ferme le feddan qu'il a vendu à l'acheteur moyennant un fermage annuel de 12 L.E., que cette convention cache un prêt déguisé sous forme d'une vente à réméré, dont les intérêts équivalent au montant du fermage convenu. Par suite, l'allégation selon laquelle les parties en cause, ne se sont pas entendues sur les intérêts, est contraire à la vérité et constitue une violation manifeste de l'accord intervenu effectivement entre les parties. Dès lors, étant donné que le taux d'intérêt est inférieur à 8%, maximum du taux permis par la loi, la convention est licite et doit être observée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 260
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا