شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

التزامات : عدم ذكر السبب ٠ لا يبطله ٠ الدفع ببطلان سند الالتزام لعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته ٠ حق المحكمة فى تقدير ذلك ٠ لا الزام عليها بالاحالة على التحقيق ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٣٩ س ١٨ ق ) — المادة ٩٤ من القانون المدنى ( القديم )

المبادئ المستخلصة

مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند اذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفى هذه القرينة باقامة الدليل العكسى كما هو شأنه اذا ادعى أن السبب المدون فى سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، ولمحكمة الموضوع فى الحالين مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فاذا ادعى المدين أن سبب السند الذى التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد ، وطلب احالة الدعوى على التحقيق لاثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التى استندت اليها ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت اذ هى غير ملزمة باحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة على وقائع استيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-4-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abdel Aiziz Mohamed, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchahi et Mostafa Fadel (C.C.). Obligations — Le défaut d'exprimer la cause n'entraîne pas la nullité de l'obligation — L'exception tirée de l'absence de la cause ou de l'illicéité de la cause — Le tribunal du fond en apprécie souverainement la valeur — Il n'est pas tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'enquête pour instruire une telle exception. Le simple défaut d'exprimer la cause dans le titre n'entraîne pas la nullité de ce titre, car, le fait par le débiteur de s'obliger constitue une présomption légale de l'existence d'une cause licite. Le débiteur peut faire tomber cette présomption en établissant la preuve contraire comme c'est le cas lorsqu'il prétend que la cause exprimée dans le titre constatant son obligation déguise une cause illicite. Le tribunal du fond apprécie souverainement dans les deux cas, la valeur des preuves administrées par le débiteur. Le débiteur prétend, et c'est le cas de l'espèce, que le titre de l'obligation qui lui incombe a une cause illicite et que cette cause, qui consiste dans le paiement d'une somme d'argent, est le prix de l'abstention du créancier de lui faire concurrence dans une adjudication; et il demande le renvoi de l'affaire à l'enquête pour établir la véracité de sa prétention. Etant convaincu, preuves à l'appui, de l'inexactitude de cette prétention, le tribunal rejette la demande du débiteur. Ce faisant, le tribunal n'a point violé la loi, car, il n'est pas tenu de renvoyer l'affaire à l'enquête pour entendre les déclarations des témoins sur des faits dont il est convaincu de l'inexactitude d'après les éléments de la cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا