شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٧

دعوى بوليسية : الغرض منها . جواز اثارتها كدفع فى الدعوى المرفوعة من المتصرف اليه بطلب نفاذ التصرف . جواز رفعها ولو كان التصرف مسجلا .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
المادة ١٤٣ من القانون المدنى — ( رقم الطعن يقع بعد نهاية النطاق )

المبادئ المستخلصة

لما كانت الدعوى البوليسية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق دائنه ، كان من الجائز اثارتها كدفع للدعوى التى يرفعها المتصرف اليه بطلب نفاذ هذا التصرف ومن ثم فلا يلزم أن ترفع فى صورة دعوى مستقلة . ولا يغير من هذا النظر شيئا أن يكون التصرف مسجلا ذلك أن تسجيله لا يحول دون أن يدفع الدائن فى مواجهة المتصرف اليه الذى يطلب تثبيت ملكيته استنادا الى عقده المسجل بالدعوى البوليسية اذ ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة أعمال هذه الدعوى ولا الآثار المترتبة عليها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 30-3-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés); Abd-El-Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Action paulienne — Son but — Elle peut être soulevée comme exception dans l'action intentée par la personne au profit de laquelle la disposition est conclue, pour demander la validité de cette disposition — Elle peut être intentée même si l'acte de disposition est transcrit. Etant donné que l'action paulienne tend seulement à rendre inopposable au créancier la disposition consentie par son débiteur, elle peut donc être soulevée comme exception dans l'action intentée par la personne au profit de laquelle la disposition est faite, pour demander la validité de cette disposition. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exercée par une action distincte. Il n'en serait pas autrement du fait que l'acte de disposition aura été transcrit, car cette transcription n'empêche pas le créancier d'exciper de l'action révocatoire contre l'acquéreur qui agit en confirmation de sa propriété en vertu de l'acte transcrit. C'est qu'en effet la transcription de l'acte de disposition n'a aucun effet sur l'exercice de cette action, ni sur les effets qui en découlent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا