استئناف فرعى — شكله — وصفه — مفعوله على اختصاص المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة استئنافية — محكمة اسكندرية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣١ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٣٧٥» من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
رفع زيد دعوى على بكر وعمرو أمام المحكمة الجزئية مطالبا إياهما (أولا) بحفر مروى مهدومة (وثانيا) بدفع ستة آلاف وخمسمائة قرش على سـبيل التعويض فحكمت له المحكمة بطلبه الأول ولم تمنحه من التعويض إلا ألفا وخمسمائة قرش فاستأنف الحكم فيما يتعلق بالتعويض وبعد بضعة أيام رفع بكر وعمرو استئنافا فرعيا بورقة أعلناها الى المستأنف الأصلى وطلبا فيها إلغاء حكم المحكمة الجزئية ورفض دعوى المستأنف فقررت المحكمة الاستئنافية : أولا — ان رفع الاستئناف الفرعى بورقة تعلن الى المستأنف الأصلى لا يزيل صفته الفرعية لأن المشرع لم يقرر لذلك الاستئناف شكلا مخصوصا يرفع به (١) ثانيا — ان الاستئناف الفرعى الذى رفعه بكر وعمرو لايجوز أن يتعدى موضوع الاستئناف الأصلى فلا يكون من شأنه حينئذ أن يبيح للمحكمة الاستئنافية العود الى البحث فى مسألة المروى لأن الاستئناف الأصلى لم يشملها (٢) (١) راجع مذكرة لجنة المراقبة رقم ٧ المؤرخة ١٤ مايو سنة ١٩٠٠ فى مجموعة مذكرات اللجنة من سنة ١٨٩١ الى سنة ١٩١٣ الطبعة الثانية عدد ٢٩ وفى المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٢٧٢ . (٢) راجع موسوعات دالوز الجزء الرابع صحيفة ٣٢٢ نبـذة ٣١ ومجموعة العشر سنوات ١٨٨٨ — ١٨٩٨ لمجلة التشريع والقضاء، النبذ من ٤٨١ الى ٤٨٣ .
صور الصفحات ١٤٨–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

