شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٣

تصرفات : مرض الموت . سلطة المحكمة فى تقديره .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٣٢ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا استخلصت المحكمة من التحقيقات والشهادات الطبية المقدمة اليها أن المورث كان مريضا قبل وفاته بأربعة شهور ثم استخلصت من الشهادة الطبية المقدمة من أحد الورثة والتى حررها الطبيب الذى كان يعالجه الى ما قبل وفاته بشهر ونصف شهر أنه كان مريضا بالسل الرئوى وأن هذا المرض اشتد به وقت تحرير العقدين موضوع الطعن ثم فندت الطعون الموجهة الى هذه الشهادة — اذا استخلصت المحكمة كل ذلك فانها تكون قد أوردت من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها بطلان العقدين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-3-1950 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Soliman Sabet et Mostafa Fadel (C.C.). Disposition — Dernière maladie — Le tribunal peut en apprécier la nature. Le tribunal a déduit des enquêtes et des certificats médicaux à lui soumis que le de cujus était malade quatre mois avant son décès. Il a également conclu d'après un certificat médical présenté par l'un des héritiers et rédigé par le médecin qui n'a cessé de traiter le de cujus que juste un mois et demi avant sa mort, que le malade était tuberculeux et que la tuberculose s'était aggravée au moment où le malade rédigeait les deux actes faisant l'objet du pourvoi. De plus, le tribunal a refuté tous griefs formulés contre le dit certificat. Ayant ainsi procédé, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et, dès lors, celui-ci est irréprochable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا