شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٢

بيع : ثبوت انعقاده . استخلاص المحكمة تنازل البائع عن ورقة الضد . مسألة موضوعية .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٢٦ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم قد أقيم على أن عقدى البيع قد استوفيا شروط الانعقاد ونص فيهما على دفع الثمن وتنجيزهما فورا — وأن ورقة الضد لم تقدم فى الدعوى لا من البائع ولا من أى شخص آخر كان يصح أن تودع لديه ، وأنه على فرض سبق وجودها فقد ثبت من التحقيق أنها لم تحرر بوحى من البائع — اذا كان الثابت ذلك ، فلا تثريب على المحكمة اذا هى اطرحت ورقة الضد وعلى الأخص لما استنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها وأخذت بالتالى بمقتضى العقدين واعتبرتهما متضمنين لبيع منجز .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-3-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés); Abd-El-Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Hamid Wéchahi et Mostafa Fadel (C.C.). Vente — Sa conclusion est établie — Le tribunal conclut à la renonciation par le vendeur à la contre-lettre — Il s'agit d'une question de fait. Il appert que le jugement est fondé sur les attendus suivants : les deux actes de vente réunissent les conditions d'existence ; ils portent la stipulation que le prix a été payé ; qu'ils sont purs et simples ; que la contre-lettre n'a été produite ni par le vendeur ni par toute autre personne qui aurait pu en être dépositaire ; qu'à supposer que cette contre-lettre ait déjà exise, l'enquête a établi quelle n'a pas été rédigée à l'instigation du vendeur. Dès lors, le tribunal ne saurait encourir aucun réproche s'il a passé outre à la dite contre-lettre et notamment s'il a conclu à la renonciation par le vendeur à se prévaloir de cette contre-lettre et s'il a retenu l'existence de ces deux actes en les considérant comme ayant comporté une vente pure et simple.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا