شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥١

تسوية الديون العقارية : حق اللجنة فى تقدير توفر الشروط فى طالب التسوية .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ٥٩ س ١٧ ق ) — القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ ( المادتان ١٠ و ١٤ ) — القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ ، الذى قدم طلب التسوية وقت نفاذه ، اذ جعل من شروط قبول الطلب أن يكون المدين من غير التجار وناط بلجنة تسوية الديون العقارية المشكلة وفقا للمادة ١٠ منه الفصل فى قبول الطلب أو رفضه ، فقد خولها بذلك سلطة البت فى توافر أو عدم توافر هذا الشرط . وليس صحيحا القول بأنه كان يتعين على اللجنة أن تحيل النزاع فى هذا الخصوص على المحكمة الابتدائية المختصة عملا بالمادة ١٤ من القانون المذكور ، ذلك أن هذه المادة لا توجب الاحالة الا فى حالات بينتها على سبيل الحصر وهى النزاع فى وجود الدين أو صحته أو طبيعته وليس منها المنازعة فى صفة المدين أهو تاجر أم غير تاجر التى جعلها القانون شرطا من شروط قبول الطلب . ومتى كان قرار لجنة التسوية العقارية قد صدر نهائيا فى حدود اختصاصها ، كانت له حجية الأحكام وكان غير جائز الطعن فيه أمام المحاكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 16-3-1950 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchahi et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Règlement de dettes hypothécaires — Il appartient à la Commission d'apprécier si le requérant réunit ou non les conditions nécessaires. La Loi No. 3 de 1939 relative au règlement des dettes hypothécaires, sous l'empire de laquelle la demande de réduction était présentée, exigeait comme conditions pour l'admission de la demande que le débiteur soit un non-commerçant et confiait à la Commission instituée conformément à l'article 10, le droit de statuer sur l'admission ou le rejet de la demande en reduction. La loi a ainsi accordée à la Commission le pouvoir d'apprécier si les conditions nécessaires se trouvent ou non réunies. Il n'est pas exact de soutenir que la Commission devait renvoyer le litige au tribunal de première instance compétent en application de l'article 14 de cette loi. Car, le dit article n'exige la transmission du dossier que dans certains cas énumérés à titre limitatif, lesquels se rapportent à l'existence, à la validité ou à la nature de la créance. Donc, la contestation se rapportant à savoir si le débiteur est ou non commerçant, qualité qui est l'une des conditions requises par la loi pour l'admission de la demande, ne constitue pas l'un des cas prévus à l'article 14. Du moment donc que la décision de la Commission est définitivement rendue dans les limites de sa compétence, elle a l'autorité de la chose jugée et ne peut être attaquée par aucune voie de recours devant les tribunaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا