شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤١

نقض فى المواد المدنية : حكم صادر فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائيه بهيئة استئنافيه قبل قانون المرافعات الجديد . لا يجوز الطعن فيه بالنقض .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١١٠ س ١٨ ق ) — المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض — المادة الأولى من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافيه قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض الا وفقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض أى لمخالفته لحكم نهائى سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضى ، اذ الحكم يخضع — وفقا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات ، ومن حيث طرق الطعن الجائزة فيه — الى القانون السارى وقت صدوره .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchahi (C.C.) Cassation en matière civile — Le jugement rendu au pétitoire par un tribunal civil de première instance, siégeant en appel, antérieurement à la mise en vigueur du nouveau Code de Procédure, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Le jugement rendu dans une action pétitoire par un tribunal de première instance, siégeant en appel, et antérieurement à la mise en vigueur du nouveau Code de Procédure, n'est susceptible d'un pourvoi en cassation que conformément à l'article 11 du Décret-loi instituant une Cour de Cassation. Ce texte admet le pourvoi contre tout jugement en dernier ressort ou arrêt qui aura statué contrairement à une autre sentence rendue entre les mêmes parties et passée en force de chose jugée. En effet, aux termes de l'article premier du nouvean Code de Procédure, le jugement est soumis en ce qui concerne les voies de recours dont il est susceptible, à la loi en vigueur lors de son prononcé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا