شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

١ - نقض فى المواد المدنية : الطعن على الحكم لا يكون الا لمن كان طرفا فيه أو ممثلا فيه تمثيلا صحيحا . اضفاء الحكم خطأ صفة النيابة على شخص . لا يعتبر المنوب عنه طرفا فى الحكم جائزا له الطعن فيه . ٢ - حكم : طلب الحكم على متعددين . لا يستلزم تحديد ما يقضى على كل ما لم يطلب من المحكمه ذلك .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٢٨ س ١٧ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — ان الطعن بالنقض لا يكون الا لمن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه ، ولا يعتبر الشخص طرفا فى الحكم لتمثيل الغير له الا اذا كان هذا التمثيل مقطوعا به فاذا كانت صفة النيابة قد انتحلت أو قد أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر فان هذا لا يكفى لاعتبار الشخص طرفا فى الحكم يصح له الطعن فيه بل يعد رغما عن ذلك خارجا عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه له القانون لتفادى آثار الحكم اذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو تنفيذه عليه . ٢ — اذا طلب من المحكمة أن تقضى على متعددين فلا تلزم ببيان حصة كل واحد منهم فيما تقضى به اذا لم يطلب منها ذلك .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchahi et Soliman Sabet (C.C.). I.—Cassation en matière civile — Le recours par voie de cassation n'appartient qu'à la personne ayant fait partie ou ayant été régulièrement représentée à l'instance qui a donné lieu à la décision attaquée — Si le jugement confère, par erreur, la qualité de réprésentant à une personne ; le pseudo-représenté ne saurait être considéré comme ayant fait partie à l'instance dans laquelle le jugement est rendu — Par conséquent, le prétendu représenté ne saurait attaquer le dit jugement par voie de cassation. II.—Jugement — Si on demande au tribunal de se prononcer contre plusieurs défendeurs, il n'est pas tenu de spécifier la part afférente à chacun d'eux, à moins qu'il n'y soit sollicité. I.—Le recours par voie de cassation n'appartient qu'à la personne ayant fait partie à l'instance qui a donné lieu à la décision attaquée. Or, on n'est considéré comme ayant été régulièrement représenté à l'instance que si le représentant est dûment mandaté. Si donc la qualité de représentant a été supposée, ou qu'elle ait été indûment conférée par le jugement à une personne, il n'en résulte pas que la personne ainsi représentée puisse être considérée comme partie à ce jugement. Par conséquent, elle n'a pas le droit de se pourvoir par voie de cassation contre ce jugement. Elle reste étrangère au litige, et elle peut exercer les voies légales que la loi lui confère pour éviter les effets du jugement au cas où on veut se prévaloir de ce jugement ou l'exécuter à son encontre. II.—Si on demande au tribunal de se prononcer contre plusieurs personnes, il n'est pas tenu, à moins qu'il n'y soit sollicité, de spécifier dans sa sentence, la part afférente à chacune d'elles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا