شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٨

ضرائب : لجنة التقدير ليست هيئة قضائية بل هى هيئة ادارية . أثر ذلك . لا يشترط لصحة قرار اللجنة حضور الممول أو وكيل عنه .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٢٣ س ١٨ ق ) — المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

لجنة التقدير ليست هيئة قضائية تفصل فى خصومة وانما هى هيئة ادارية ، ومتى كان الأمر كذلك فان البطلان لا يلحق قرار اللجنة اذا اشترك فى اصداره عضو لم يسبق له أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول ، ذلك أن اللجنة تصدر قرارها بناء على ما قدمه الممول الى مصلحة الضرائب من اقرارات وبيانات وما تقدمه المصلحة الى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة لابداء أقواله فانه ليس لازما لصحة قرار اللجنة على ما تشير اليه المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Impôts — La Commission d'estimation n'est pas une autorité judiciaire ; elle constitue un organe administratif — Une des conséquences qui découle de cette considération est que la comparution du contribuable en personne ou par représentant n'est pas nécessaire pour la validité de la décision de la Commission. La Commission d'estimation n'est pas une autorité judiciaire qui statue sur un litige, mais un organe administratif. Partant de ce principe, la décision rendue par la Commission, à laquelle a pris part un membre qui n'avait pas assisté à une audience au cours de laquelle le contribuable a été entendu, n'est pas entachée de nullité. En effet, la Commission rend sa décision après avoir pris connaissance des déclarations et des renseignements fournis par le contribuable à l'administration fiscale, ainsi que des observations à lui présentées par la dite administration. La comparution du contribuable en personne ou par représentant devant la Commission aux fins de présenter ses conclusions n'est pas nécessaire pour la validité de la décision de la Commission. Cela ressort du reste de l'article 52 de la Loi No. 14 de 1939.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا