شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٦

أمر عسكرى : أمر عسكرى بتكليف طبيب بالعمل بأحد المستشفيات . وجوب تنفيذه فورا ولو كان للطبيب اعتراض على هذا التكليف .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٧٧ س ٢٠ ق ) — المادة ٣ من الأمر العسكرى رقم ٥١٢ لسنة ١٩٤٤ المعدل للأمر رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٤٣ — القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٥ — الأمر العسكرى رقم ٦٩٦ لسنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

لما كان الطاعن ( طبيبا ) ، وقد صدر اليه أمر من وزير الصحة بتكليفه بالاشتغال بمستشفى قد امتنع عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق ونفذ أمرا سابقا لمدة سنتين وان الوزير لا يملك التكليف بأكثر من ذلك وانه قد عارض فى الأمر الجديد طبقا للقانون ، ولما كانت المادة ٣ من الأمر العسكرى رقم ٥١٢ لسنة ١٩٤٤ المعدل للأمر رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٤٣ قد نصت على وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرار الاطالة فورا وأن ذلك لا يمنع من تقديم طلب المعارضة الى رئيس مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٥ — لما كان ذلك فان كل ما يثيره الطاعن فى طعنه من أن هذا الأمر جاء مخالفا للقانون لا يجديه اذ كان عليه أن يقوم بتنفيذ الأمر من فوره ، ويكون الحكم حين دانه لم يخالف القانون فى شىء .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Proclamation — Ordre de réquisition enjoignant à un médecin de travailler dans un hôpital — Le médecin doit exécuter cet ordre, alors même qu'il peut s'y opposer. L'auteur du pourvoi qui est médecin, avait refusé d'exécuter l'ordre de réquisition lui enjoignant de travailler dans un hôpital. Comme prétexte à ce refus, il a allégué qu'il avait antérieurement exécuté un précédent ordre de réquisition dont la durée était de deux ans, que le Ministre n'est autorisé à réquisitionner les services des médecins que pour deux ans et qu'il s'est pourvu contre le nouvel ordre, conformément à la loi. Toutefois, l'article 3 de la Proclamation No. 512 de 1944 portant modification de la Proclamation No. 296 de 1942 dispose que le pourvoi devant le Président du Conseil des Ministres, conformément à la Loi No. 108 de 1945, n'empêchera pas l'exécution immédiate de l'ordre de réquisition ou de l'arrêté de prorogation. Ceci étant, la prétention de l'auteur du pourvoi que le nouvel ordre est contraire à la loi est vaine. Le jugement dont pourvoi en le condamnant n'a nullement violé la loi ; car, il devait exécuter l'ordre de réquisition immédiatement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا