شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٥

ضرب وجرح . عاهة مستديمة : وجوب بيان الحكم رابطة السببية بين الضرب والاصابة . مثال .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
المواد ٢/٤٠ و ٤١ و ٤٣ و ١/٢٤٠ و ٢٤٢ من قانون العقوبات (وردت فى متن الحكم داخل النطاق)

المبادئ المستخلصة

اذا استند الحكم فى ادانة المتهمين الى التقرير الطبى ، وكان ذلك التقرير ، وان أثبت استئصال طحال المجنى عليه وما ترتب على ذلك من العاهة المستديمة ، الا أنه لم يستظهر الصلة بين تمزيق الطحال الذى أدى الى استئصاله وبين الضرب الذى أثبت الحكم وقوعه من المتهمين بالمجنى عليه ، فان الحكم يكون قاصرا عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذى دان المتهمين به وبين النتيجة التى رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل ، وهذا مما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Coups ayant occasionné une infirmité permanente — Le jugement doit faire ressortir le lien de causalité entre les coups et l'infirmité qui en est résultée — Exemple. En condamnant les inculpés, l'arrêt dont pourvoi s'est fondé sur le rapport médical. Or, ce rapport, tout en constatant l'ablation de la rate de la victime et l'infirmité permanente qui en est résultée, ne fait pas ressortir le lien entre la déchirure de la rate qui a nécessité son ablation et les coups retenus par l'arrêt comme ayant été portés sur la victime par les inculpés. Dès lors, la motivation de l'arrêt est insuffisante du moment qu'il ne fait pas ressortir le lien de causalité entre le fait pour lequel il a condamné les inculpés et sa conséquence, pour laquelle la loi a établi la peine et, par conséquent, il encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا