حكم ص ١٤٦–١٤٨
دفع — استنزال المدفوع — فوائد ربوية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد «١٢٤ و١٢٥ و١٧٣» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمدين الذى دفع فوائد تربو على النصاب القانونى أن يطلب استنزال ما دفعه زيادة عن ذلك النصاب من أصل دينه لأن مجرد قيامه بالدفع يسقط حقه فى ذلك الطلب . راجع عكس ذلك استئناف ٩ مارس سنة ١٩١٥ قضية محمد مصطفى خليل ضد يوسف صدّيق نمـرة ٦٢٧ سنة ٣١ قضائية (لم ينشر) وحكم استئناف بنى سويف ٢ أبريل سنة ١٩١٤ المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٨٨ . راجع أيضا عكس ذلك مؤلف بلانيول فى القانون المـدنى الجزء الثانى نبذة ٢٠٧٦ وتعليقات دالوز على القانون المدنى المـادة ١٩٠٦ نبذة ١٦٢ وشرح القانون المـدنى المصرى تأليف دوهلس الجزء الثالث صحيفة ٤١١ نبذة ٥١ .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

