شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٤

اختلاس : اختلاس أموال أميرية . شرط تطبيق المادة ١١٢ ع .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
( الطعن ١٣٦٦ س ١٩ ق ) — المادتان ١١٢ و ١١٨ من قانون العقوبات ، والمادة ٣٢ منه

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون يتطلب لتطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت فى عهدة الموظف المختلس أو سلمت اليه بسبب وظيفته ، وتغليظ العقاب فى هذه الحالة مراعى فيه اخلال الموظف الأميرى بواجب الأمانة فى حفظ الأشياء التى وضعت فى عهدته ، ولما كان الموظف المتهم بالاختلاس ما هو الا موظف كتابى بحسابات الحكمدارية ولم يكن بمقتضى عمله صرافا أو مساعدا لصراف بخزانة المحافظة أو منتدبا لهذه العملية مستمدا هذه الصفة من القوانين واللوائح أو منوطا بها رسميا من رئيس أو أى جهة حكومية مختصة ، بل الثابت من الحكم أنه تدخل فى عمل صيارف الخزينة وأقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته تهاونا من هؤلاء الصيارف ومما لأة له ، ولا يؤثر فى ذلك أن استطال به الزمن وهو موغل فى هذه الفوضى حتى تمكن من اختلاس تلك المبالغ الطائلة فى مدى سنوات عدة فان طول المدة أو تعدد العمليات لا يمكن أن تضفى عليه صفة الصراف أو مساعده ــ لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة ١١٢ ع عليه بل كان الواجب تطبيق المادة ١١٨ من ذلك القانون التى تعاقب كل موظف أدخل فى ذمته بأية كيفية نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل ، وهذا يقتضى الغاء العقوبتين التكميليتين المقضى بهما فيما يختص بهذه التهمة .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Détournement de derniers publics — Condition d'application de l'article 112 du Code Pénal. La loi exige pour l'application de l'article 112 du Code pénal, que les objets soustraits aient été confiés au fonctionnaire qui a commis le détournement ou qu'ils lui aient été remis en vertu de ses fonctions. Il est tenu compte dans l'aggravation de la peine, dans ce cas, du manquement du fonctionnaire à son devoir d'honnêteté dans la conservation des objets à lui confiés. En l'espèce, le fonctionnaire inculpé de détournement, occupe le poste de commis dans le service de comptabilité du Gouvernorat. Il n'est en vertu de ses fonctions ni caissier, ni aide-caissier auprès de la Caisse du Gouvernorat, ni délégué à ce poste conformément aux lois et règlements, ni chargé officiellement de ce travail par son chef ou par une autorité gouvernementale compétente. Au contraire, comme il est établi par l'arrêt, l'inculpé s'est ingéré de sa propre initiative dans le travail des caissiers qui dépasse le cadre de ses fonctions, immixtion due à la négligence et à l'hypocrisie de ces derniers. Peu importe, par ailleurs, la période durant laquelle cette anarchie a duré, laquelle lui a permis de soustraire ces sommes énormes en plusieurs années. En effet, la longueur de la période par lui passée dans ce poste ainsi que la pluralité de ses opérations ne peuvent lui attribuer la qualité de caissier ou d'aide-caissier. Ceci étant donné, il en résulte que la Cour a par erreur appliqué l'article 112 du Code pénal, alors qu'il fallait appliquer l'article 118 de ce Code qui punit tout fonctionnaire qui aura fait passer à son compte d'une manière quelconque les deniers de l'Etat ou facilité une infraction du même genre en faveur d'un tiers, erreur qui requiert l'annulation des deux peines complémentaires prononcées contre l'inculpé par l'arrêt attaqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا