شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٠

تزوير : اتفاق المتهمة مع مجهولة على أن تتقدم الأخيرة بالنيابة عنها لتوقيع الكشف الطبى عليها من الطبيب الشرعى . اعتبار ذلك اشتراكا فى تزوير معنوى .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ٨٩ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

لما كانت واقعة الدعوى التى أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعنة ودانها بها أنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية من أطباء مصلحة الطب الشرعى فى ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى تقارير طبية شرعية بأن اتفقت مع المجهولة على أن تتقدم الى حضرتى الطبيبين آنفى الذكر متحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبى عليها باعتبار أنها هى المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك ، وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد اعتبرت الواقعة اشتراكا فى تزوير معنوى ــ لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بين هذه الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الاشتراك فى تزوير محرر رسمى ودان الطاعنة بها مستندا فى ذلك الى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ويكون سليما لم يخطىء القانون فى شىء .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Faux — L'inculpé s'est mise d'accord avec une inconnue afin que cette dernière se présente à ses lieu et place pour que le médecin legiste pratique sur elle la visite médicale — Ce fait est réputé un faux intellectuel. Le jugement dont pourvoi a condamné la demanderesse en cassation pour avoir été complice d'un faux intellectuel, au moyen d'accord et aide, avec une inconnue ainsi que deux fonctionnaires publics, de bonne foi, à commettre un faux dans des actes publics; savoir des rapports médico-légaux. Le jugement a constaté que la demanderesse s'était mise d'accord avec cette inconnue afin que cette dernière se présente sous le nom de l'inculpée devant les deux médecins-légistes pour subir à ses lieu et place la visite médicale. Cette inconnue a effectivement exécuté l'accord. Les deux médecins l'ont visitée en la prenant pour l'inculpée et ont acté le résultat de leur visite dans leur rapport. Ainsi l'infraction que le tribunal a considéré comme une complicité à un faux intellectuel se trouve consommée. Il s'ensuit que le jugement dont pourvoi a fait ressortir tous les éléments légaux constituant la participation à un faux en écritures publiques et il en a condamné la demanderesse en cassation. Ayant ainsi basé la condamnation sur des motifs qui sont de nature à comporter la conclusion à laquelle il a aboutie, ce jugement est sain et n'a point violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا