شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٩

اختلاس : استظهار الحكم فى منطق سليم ان الاتفاق بين المتهم والمجنى عليه هو عقد وكالة . لا يقبل الجدل فيه .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٨٩٦ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر العلاقة الناشئة عن الاتفاق المبرم بين الطاعن وبين المجنى عليه وخلص فى منطق سليم الى أن الطاعن انما كان وكيلا عن المجنى عليه وأنه اختلس المبالغ التى دانه بها مستندا فى ذلك الى عقد الاتفاق المشار اليه وما يحوطه من ملابسات ثم أورد الأدلة السائغة والتى لها أصلها فى الأوراق على حصول هذا الاختلاس ، ومتى كان الأمر كذلك فان ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مناقشة فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Détournement — Le jugement fait ressortir, d'une manière judicieuse, que la convention conclue entre l'inculpé et la victime constitue un mandat — C'est une question de fait qui ne peut faire l'objet d'un débat devant la Cour Suprême. Le jugement attaqué, a fait ressortir le rapport résultant de la convention conclue entre l'auteur du pourvoi et la victime, en le qualifiant judicieusement de mandat, et, après avoir déclaré que l'inculpé avait agi comme mandataire lorsqu'il a détourné les sommes à lui confiées, il l'a condamné comme tel. En ce faisant, le jugement s'est référé à la convention et aux contingences qui l'ont accompagnée et a exposé, pièces à l'appui, les preuves pertinentes qui établissent le détournement. Du moment qu'il en est ainsi, le débat soulevé par l'auteur du pourvoi portant sur la qualification du rapport résultant du dit contrat et contestant qu'il s'agit d'un mandat au sens juridique du mot est un débat concernant le fond du litige et l'appréciation des preuves. Dès lors, il ne saurait être soulevé devant la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا