شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٦

معارضة فى حكم استئنافى : ثبوت أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس هو المتهم الحقيقى . وجوب الحكم بالغاء الحكم الاستئنافى وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . قضاء المحكمة بتأييد الحكم وايقاف الفصل فى استئناف النيابة . خطأ .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن [ ] س [ ] ق ) — سطرُ رقم الطعن فى ذيل الصفحة ١٤٣ مقطوعٌ بحافة المسح فلم يُقرأ

المبادئ المستخلصة

لما كانت الأسباب الواردة بالحكم المطعون فيه ظاهرة الدلالة على أن المحكمة اعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقى ، فقد كان لزاما عليها أن تقضى تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة حتى يكون قضاؤها متسقا ومتمشيا مع ما قضت به من وقف الفصل فى استئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابى للمتهم الحقيقى ، أما وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالادانة فقد جاء قضاؤها مخالفا للواقع وللأسباب التى بنت عليها الحكم كما جاء متناقضا مع الشطر الثانى من المنطوق الخاص بايقاف الفصل فى استئناف النيابة . ولذا فانه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من تأييد الحكم المعارض فيه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). Opposition à un jugement dont appel — Il est établi que la personne ayant comparu devant le tribunal n'est pas le véritable inculpé — Le tribunal de second degré devait infirmer le jugement dont appel et rejete l'opposition faite par une personne n'ayant pas qualité pour la former — Ayant confirmé la sentence de premier degré et ayant ordonné le sursis à l'opposition du Ministère public, le tribunal de second degré a rendu un jugement erroné. Les motifs du jugement dont pourvoi démontre d'une manière évidente que le tribunal de second degré a considéré que la personne ayant comparu devant lui, n'est pas le véritable inculpé. Il devait, en conséquence, infirmer le jugement dont appel et rejeter l'opposition faite par cette personne qui n'a pas qualité pour la former, afin que son jugement soit, à cet égard, en harmonie avec sa décision ordonnant le sursis à l'appel interjeté par le Ministère public jusqu'à ce que le jugement par défaut soit signifié au véritable inculpé. Ayant confirmé le jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de second degré a rendu un jugement contraire, d'une part, aux faits de la cause ainsi qu'à ses propres motifs et, d'autre part, contraire à la seconde partie du dispositif qui a ordonné le sursis à l'appel du Ministère public. Il échet donc de casser ce jugement relativement à la confirmation de la sentence dont opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا