شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٥

جريمة مستمرة : تعريفها . العبرة فى الاستمرار هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا . اقامة بناء خارج خط التنظيم . انتهاء الفعل الجنائى بمجرد انتهاء البناء .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٩٤٤ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

ان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما ان استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا . وما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام البناء بدون ترخيص وخارجا عن خط التنظيم ، فان الفعل المسند اليه يكون قد تم وانتهى من جهته باجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر اذ لا يعد بمؤثر فى تكييف الفعل قانونا .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Infraction continue — Définition de cette infraction — Le critérium de continuité coonsiste dans l'intervention successive et renouvelée de la volonté de l'inculpé dans le fait punissable — Dans l'infraction consistant à construire en dehors de l'alignement, l'acte incriminé prend fin au même instant que l'achèvement de la construction. Le critérium de distinction entre l'infraction instantanée et l'infraction continue, réside dans l'acte incriminé. L'infraction est instantanée si elle s'accomplit immédiatement mais si l'état incriminé est maintenu pendant un certain laps de temps, l'infraction est continue. Le caractère de continuité réside dans l'intervention de la volonté du contrevenant dans l'acte incriminé d'une manière successive et renouvelée. En l'espèce, le fait incriminé, constaté par le jugement attaqué, est que l'inculpé a élevé une construction sans autorisation et en dehors de l'alignement. Ce fait imputé à l'inculpé s'accomplit et prend fin avec l'achèvement de la construction et l'on ne saurait concevoir une nouvelle intervention de la volonté de l'inculpé dans l'acte incriminé. L'infraction n'est pas moins instantanée du fait qu'elle comporte des suites de nature à persister et à se prolonger, car dans la qualification de l'infraction, les suites ne sont pas prises en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا