شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٤

تموين : عدم الاعلان عن سعر البضائع . لا يشترط التزاوج بين مسئولية صاحب المحل ومسئولية المدير .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ٢٨ س ٢٠ ق ) — المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بوجوب الاعلان عن سعر البضائع لا يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية المدير له بل تجرى نصوصه على أن مسئولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند احداهما على الأخرى ، والقول بانعدام مسئولية صاحب المحل عن المخالفة اذا انعدمت مسئولية المدير غير صحيح فى القانون .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Approvisionnement — Défaut d'affichage du prix des articles tarifés — La responsabilité du propriétaire de l'établissement et celle de son directeur ne sont pas liées l'une à l'autre. Le Décret-Loi No. 96 de 1945 relatif à la tarification ne lie pas la responsabilité du propriétaire de l'établissement et celle de son directeur. Au contraire, d'après ses dispositions, les deux responsabilités sont tout à fait distinctes, de telle sorte que l'une ne dépend pas de l'autre. Par conséquent, il est inexact au point de vue légal de soutenir que si le directeur de l'établissement n'est pas responsable, le propriétaire ne l'est pas non plus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا