شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

١ ـ تبديد : لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقيا بل يكفى التسليم الاعتبارى . ٢ ـ تبديد : القصد الجنائى . لا يشترط النص على توفره صراحة فى الحكم .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٢ س ٢٠ ق ) — المادة ٣٤١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ ـ اذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن البيع قد تم وتعين المبيع (دولاب) وانتقلت ملكيته الى المشترى وان بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لاتمام بعض الأعمال فيه فان تصرفه فيه بطريق الغش يجعله مستحقا للعقاب فى حدود المادة ٣٤١ من قانون العقوبات اذ لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقيا بل يكفى التسليم الاعتبارى اذا كان المودع لديه حائزا للشىء من قبل . ٢ ـ القصد الجنائى فى جريمة التبديد لا يشترط أن ينص عليه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة بل يكفى أن يستنتج من ظروف الواقعة المبينة به ما يفيد أن المتهم ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الوديعة اضرارا به .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). I.—Détournement — Il n'est pas nécessaire en matière de dépôt, que l'objet soit effectivement livré au dépositaire — Il suffit qu'il y ait eu livraison de droit. II.—Détournement — L'intention criminelle — Il n'est pas nécessaire que le jugement en parle expressément. I.—Le jugement dont pourvoi a constaté que la vente a été conclue, que la chose vendue a été identifiée (une armoire) et que la propriété en a été transmise à l'acheteur, nonobstant le fait que l'objet vendu était resté entre les mains du vendeur à titre de dépôt pour y apporter quelques travaux de finissage. Si donc le vendeur a frauduleusement disposé de la chose vendue il est passible de la peine édictée par l'article 341 du Code pénal; car, il n'est pas nécessaire en matière de dépôt que la livraison soit effective. Il suffit qu'il y ait eu livraison par voie de constitut possessoire si la chose vendue était restée entre les mains du vendeur à titre de dépôt. II.—Il n'est pas nécessaire que le jugement parle de l'intention criminelle d'une manière expresse et distincte. Il suffit que les circonstances de la cause telles qu'elles sont exposées par le jugement fassent ressortir que l'inculpé ait sciemment et intentionnellement commis l'acte constitutif de l'infraction et qu'il eût pour but de priver la victime de l'objet déposé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا