شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢١

نصب : مجرد اتخاذ صفة كاذبة . كاف وحده لقيام ركن الاحتيال .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ٣ س ٢٠ ق ) — المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كاف وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية . فاذا كان ثابتا فى واقعة الدعوى أن الطاعن قد اتخذ لنفسه صفة تاجر ووسيط وتوصل بذلك الى الاستيلاء من المجنى عليه على مبلغ العربون ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة على ثبوت هذه الواقعة ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى هذا الثبوت ، فان الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطىء القانون فى شىء .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Escroquerie — Le simple usage d'une fausse qualité suffit à lui seul pour constituer l'élément de fraude. Le simple usage d'une fausse qualité suffit à lui seul pour constituer l'élément frauduleux prévu à l'article 336 du Code pénal, sans qu'il soit besoin de recourir aux moyens dolosifs ou de tromperie, appelés manœuvres frauduleuses. Il est constant d'après le fait poursuivi qu'en usant de la qualité de commerçant et de commissionnaire, le demandeur en cassation s'est fait remettre par la victime un montant à titre d'arrhes. Le jugement dont pourvoi a exposé les motifs établissant ce fait, lesquels sont de nature à aboutir à cette conclusion. Dès lors, il est sain et n'a point violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا