شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

نقض — طعن فى أمر قاضى الاحالة . شروط قبوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ المعدل للمـادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أصـدر قاضى الإحالة أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى تهمة واقعة تحت طائلة المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لعدم توفر الأدلة على وجود القصد الجنائى وهو من الأركان الأساسية للجريمة ولما طعنت النيابة العمومية فى ذلك الأمر بطريق النقض حكمت المحكمة برفضـه لأنه لايمكن الالتجاء الى طرق الطعن الغير الاعتيادية قبل استيفاء الطرق العادية فكان يجب على النيابة العمومية قبل الطعن بطريق النقض والابرام أن تعارض فى أمر قاضى الاحالة أمام أودة المشورة بالمحكمة الكلية طبقا للمادة ٣ من القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٥ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا