حكم ص ١٤٤–١٤٦
نقض — طعن فى أمر قاضى الاحالة . شروط قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ المعدل للمـادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أصـدر قاضى الإحالة أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى تهمة واقعة تحت طائلة المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لعدم توفر الأدلة على وجود القصد الجنائى وهو من الأركان الأساسية للجريمة ولما طعنت النيابة العمومية فى ذلك الأمر بطريق النقض حكمت المحكمة برفضـه لأنه لايمكن الالتجاء الى طرق الطعن الغير الاعتيادية قبل استيفاء الطرق العادية فكان يجب على النيابة العمومية قبل الطعن بطريق النقض والابرام أن تعارض فى أمر قاضى الاحالة أمام أودة المشورة بالمحكمة الكلية طبقا للمادة ٣ من القانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٥ .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

