شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٠

١ ـ نقض فى المواد الجنائية : عدم طعن أحد المتهمين ــ تدخله فى الطعن المقدم من المتهم الآخر . لا يقبل . ٢ ـ نقض فى المواد الجنائية : الأحكام العسكرية غير قابلة للطعن بالنقض .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ٢٨٠ س ٢٠ ق ) — المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

١ ـ أن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير فى قلم الكتاب ولذا فانه لا تقوم للطعن قائمة ، ولا تتصل محكمة النقض به الا من طريق هذا التقرير ، ولا يغنى عنه أى اجراء مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة ــ ومن ثم فتدخل محكوم عليه فى طعن من محكوم عليه آخر يكون غير مقبول . ولا يصح فى هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن فى المواد المدنية لأن الأصل أن لا يرجع الى قواعد المرافعات الا اذا كان قانون تحقيق الجنايات خلوا من الاشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه . أما وقد رسم هذا القانون شكلا خاصا لهذا الاجراء فانه يكون هو وحده الذى يبنى عليه اتصال المحكمة بالدعوى ، فيكون الواجب على ذى الشأن استيفاؤه اذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة اليه . ٢ ـ أى حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون بصريح المادة ٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بنظام الأحكام العرفية قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير عادية . وذلك لأن السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما ــ بمقتضى النص المذكور ــ المختصان فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة اجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). I.—Cassation en matière répressive — Un de deux condamnés ne s'est pas pourvu devant la Cour de Cassation — Il est irrecevable à intervenir dans l'instance en cassation engagée par le pourvoi de l'autre condamné. II.—Cassation en matière répressive — Les sentences des Cours martiales ne sont susceptibles d'aucun recours. I.—L'article 231 du Code d'instruction criminelle dispose expressément que pour être recevable, le pourvoi sera fait par déclaration au greffe. Il s'ensuit qu'à défaut de cette déclaration, le pourvoi sera inexistant. La Cour de Cassation ne pourra point en connaître et nulle autre formalité ne peut y suppléer, et on ne saurait se prévaloir ici de l'unité de fait ou de l'existence de l'intérêt. Par conséquent, est irrecevable l'intervention d'un condamné dans l'instance en cassation engagée par le pourvoi d'un autre condamné. L'on ne saurait se prévaloir à cet égard des règles prescrites par le Code de Procédure pour la cassation en matière civile; car, en principe, on ne peut avoir recours à ces règles qu'en cas de silence du Code d'instruction criminelle ou pour suppléer à une insuffisance de ce Code ou enfin pour faciliter l'application de ses règles. Du moment donc que le Code d'instruction criminelle a prescrit des règles spéciales concernant le pourvoi, les intéressés sont absolument tenus de s'y conformer afin que la déclaration puisse produire ses effets à leur égard. II.—Selon les termes formels de l'article 8 de la Loi No. 15 de 1923 réglementant l'état de siège, les sentences de la Cour martiale ne sont susceptibles d'aucun recours. En effet, il appartient exclusivement à l'autorité préposée à l'état de siège ainsi qu'au Ministre de la Justice de remplir, en ce qui concerne la juridiction martiale, la mission de la Cour Suprême et de vérifier la régularité de la procédure suivie ainsi que la saine application de la loi au fait poursuivi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا