شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٩

اثبات : اعتراف المتهم فى التحقيق الابتدائى . انكاره أمام المحكمة صدور هذا الاعتراف منه . تعويلها على اعترافه واطراحها انكاره . وجوب تعليل سبب ذلك .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٩٤ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

أنه وان كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اقتنعت بصحته الا أنه اذا أنكر صدوره منه فانه يجب عليها أن تبين سبب اطراحها لانكاره وتعويلها على الاعتراف المسند اليه فاذا هى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Preuve — Le prévenu se reconnaît coupable au cours de l'instruction préparatoire, puis dénie son aveu à la barre — Le tribunal se fonde sur son aveu et écarte la dénégation — Il est tenu d'en exposer les motifs. Le tribunal peut, en vertu de son pouvoir souverain, retenir l'aveu du prévenu fait au cours de l'instruction, s'il est convaincu que cet aveu est régulier. Toutefois, si le prévenu dénie avoir fait un tel aveu, le tribunal doit alors exposer les motifs pour lesquels il a écarté la dénégation et a adopté l'aveu attribué au prévenu. Faute par le tribunal de l'avoir fait, son jugement pèche par insuffisance de motifs et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا