شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨

نقض فى المواد الجنائية : حكم صادر من محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة المخالفات واحالة الأوراق لمكتب النائب العمومى للتصرف فى الدعوى . غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٩٢٣ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بالغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص محكمة المخالفات واحالة الأوراق لمكتب النائب العمومى للتصرف فى الدعوى ــ هذا الحكم لم تنته به الخصومة فى الدعوى لأن المتهم سيقدم بناء عليه للمحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى ، فاذا ما أصدرت المحكمة المختصة الجديدة حكمها فهو وحده الذى يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لاحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من اجراءات أو أحكام .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Cassation en matière répressive — Le tribunal de second degré déclare le tribunal des contraventions incompétent et ordonne la transmission du dossier au Procureur général aux fins de donner à l'affaire la suite nécessaire — Ce jugement n'est pas susceptible de recours en cassation, car, il ne met pas fin au litige. Le jugement rendu par un tribunal de second degré infirmant le jugement de premier degré en raison de l'incompétence du tribunal des contraventions qui l'a rendu et ordonnant la transmission des pièces au Procureur général pour donner à l'affaire la suite nécessaire, ne met pas fin au procès. En effet, l'inculpé sera de nouveau jugé devant un autre tribunal. C'est seulement la sentence que rendra ce tribunal qui sera susceptible de recours en cassation. Par contre, tous les jugements antérieures rendus dans le procès sont inattaquables par cette voie, étant donné que les erreurs auxquelles ils donnent lieu, pourraient être redressées par les mesures et décisions ultérieures.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا