شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٧

أحكام المحاكم العسكرية : عدم جواز الطعن فيها بالنقض سواء فى قضائها فى الاختصاص أو فى الموضوع .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٥٦٨ س ١٩ ق ) — المادتان ٨ و ٨ مكررة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ ؛ الأمر العسكرى رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان المادتين ٨ و ٨ مكررة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ تنصان صراحة على أن السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانونا بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة اجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة . فاذا كان الثابت أن المتهم سبق أن قدم بتهمة الترويج للمبادىء الهدامة الى قاضى الاحالة الذى أحاله الى محكمة الجنايات ، ثم فوجىء بتقديمه الى المحاكم العسكرية بعد صدور الأمر العسكرى رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ ، فدفع أمام المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص فرفضته المحكمة وقضت فى الدعوى ، فان طعنه فى الحكم بالنقض غير سديد وغير جائز بأى حال ولا لأى سبب من الاسباب سواء فى ذلك قضاء المحكمة العسكرية فى الاختصاص أو فى الموضوع .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Sentences martiales — Ces sentences ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, qu'elles aient statué sur la compétence ou sur le fond. L'article 8 et 8 bis de la Loi No. 15 de 1923 prévoient expressément que l'autorité préposée à l'état de siège et le Ministre de la Justice sont les seules autorités compétentes pour exercer le rôle que la Cour de Cassation exerce sur les juridictions ordinaires, savoir le contrôle de la régularité de la procédure suivie et de la saine application de la loi au fait incriminé. Il est acquis en l'espèce que l'inculpé était précédemment déféré devant le juge de renvoi pour avoir propagé de menées subversives et que ce juge l'a renvoyé devant la Cour d'Assises. Par suite, il a été surpris de se voir déférer devant la Cour Martiale conformément aux dispositions de la proclamation militaire No. 79 de 1949. Il a alors excipé de l'incompétence de cette Cour. mais celle-ci a rejeté cette exception et statué sur le fond. Le recours par voie de cassation contre la dite sentence n'est pas régulier et ne saurait en tout cas être admissible quels qu'en soient les moyens et qu'il soit formé contre la partie de la sentence militaire statuant sur la question de compétence ou contre celle statuant sur le fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا