شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٦

تفتيش : صدور اذن لرجال الضبطية القضائية فى اجراء تفتيش . حقهم فى اختيار الطريق الموصل [الى تحقيق الجريم]ة واثباتها .

العدد
العددان الخامس والسادس ـ السنة الحادية والخمسون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن رقم ١٣١٩ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

من الثابت أن لمأمورى الضبطية القضائية ــ ومنهم رجال مكتب المخدرات ــ أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ اليهم وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل الى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، ولهم أيضا اذا ما صدر اليهم أمر بالتفتيش من النيابة أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى اجراءاتهم على القانون . فاذا صدر لمأمور الضبطية القضائية أمر بتفتيش متهم بالاتجار بالمخدرات فدبر له عملية بيع وشراء ودفع له نقودا عليها علامات ثابتة مدونة فى محضر وضبطه بعد ذلك متلبسا بتهمة الاتجار بالمخدرات ، فان دفع محامى المتهم ببطلان التفتيش لأنه تم بعد اتخاذ اجراءات لم ينص عليها فى أمر التفتيش دفع غير سديد .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.); Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Perquisition — Le parquet lance un mandat de perquisition aux officiers de police judiciaire — Les moyens permettant de constater le fait délictueux sont laissée à la discrétion de ces agents . Il appartient aux officiers de police judiciaire y compris les agents du bureau des narcotiques, de procéder aux recherches nécessaires en vue de faciliter l'instruction des faits délictueux qui leur sont signalés, et de prendre toutes les mesures conservatoires en vue de constater ces faits ; à la suite de quoi, ils doivent dresser un procès-verbal de leurs investigations et le transmettre au Ministère public avec les pièces pouvant établir les faits délictueux. Il appartient aussi aux officiers de police judiciaire munis d'un mandat de perquisition, lancé par le parquet, de prendre, en vue de l'exécution de ce mandat, toutes les mesures permettant de réaliser le but escompté, sans qu'ils soient tenus en ce faisant de suivre un procédé déterminé, du moment que ces mesures ne dérogent pas à la loi. En l'espèce, le parquet a donné mandat à un officier de police judiciaire à l'effet de perquisitionner une personne prévenue de se livrer au trafic des narcotiques. Le dit agent, après avoir préparé un marché avec le trafiquant, lui a payé comme prix un certain billets de banque dont il a relevé les numéros et les a actés au procès-verbal. C'est ainsi qu'il a pu arrêter le prévenu en flagrant délit de trafic des narcotiques. La défense a excipé de la nullité de la perquisition, pour le motif qu'elle a été pratiquée à la suite d'un procédé non prévu par le mandat de perquisition. Pareille exception n'est pas fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 216
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٦–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا